0 164

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 1
ـ للميت ورثة من النساء :
(بنت) العدد 6
(زوجة) العدد 1
معلومات عن ديون على الميت:
(ديون).

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فيجب أولا قبل قسمة التركة بين الورثة أن يقوموا بسداد الدين من التركة، لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال، كما بيناه في الفتوى رقم: 6159.

ثم بعد سداد الدين يقسمون الباقي بينهم القسمة الشرعية, وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء: 12}.

والباقي لابنه وبناته ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء: 11}.

فتقسم التركة على أربعة وستين سهما:

للزوجة ثمنها: ثمانية أسهم.

وللابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم, وهذه صورتها:

 

جدول الفريضة الشرعية الورثة 8 * 8 64 زوجة 1 8

 1ابن

6 بنت

7

14

42


والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة