حكم رقص الرجال بالسلاح وضرب الطبل

0 267

السؤال

أفتونا مأجورين عن الحكم الشرعي لضرب الطاصة والبرع بالأعراس لكونها منتشرة عندنا باليمن وموضع خلاف بين الشباب الملتزمين. وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالذي علمناه عن ما سميته بضرب الطاصة والبرع أنه عبارة عن اجتماع رجال يقفزون بالخناجر ونحوها، ويكون مصحوبا بالضرب على الكبر ـ بفتحتين على وزن جبل ـ وهو الطبل الكبير ومصحوبا أيضا بضرب على ما يشبه النحاس أو الحديد ويصدر منه صوت عند الضرب عليه وبعض الآلات التي ليست دفوفا، فإذا كان هذا هو الواقع فإنه لا يجوز لما اشتمل عليه من استعمال المعازف والطبل وهو محرم الاستعمال، كما بيناه في الفتوى رقم: 154355.

وينبغي أن يعلم أن الأصل في آلات المعازف التحريم لا الحل ولا يستثنى من ذلك إلا الدف. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: اعلم أن الأصل في المعازف أنها حرام ومنها الطبول، ولا يحل منها إلا ما ورد الشرع به، والذي ورد به الشرع هو الدف، وكان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرتاده إلا النساء، يضربن بالدف، والدف هو عبارة عن شيء مدور كالصحن، ويكون أحد جانبيه مستورا بالجلد الذي يكون له الصوت، أي: أنه مفتوح من جانب ومختوم بالجلد من جانب، هذا هو الذي وردت به السنة، أما الرقص للرجال فإنه لا يجوز، لأن الرقص من عادات النساء وليس من عادات الرجال، وأما اللعب بالسلاح بالبنادق والسيوف وما أشبه ذلك إذا لم يكن فيه طبول فهذا لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكن الحبشة أن يلعبوا في وسط مسجده صلى الله عليه وسلم برماحهم، لكن بدون رقص... اهــ.

وفي خصوص الرقص فقد رجحنا كراهته إذا سلم من المخالفات الشرعية كالغناء المحرم وآلات الموسيقى وكشف العورات والتثني والتكسر المثير للشهوات، كما في الفتوى رقم: 134103.

وراجع في حكم الرقص للرجال فتوانا رقم: 19948.

والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة