علاج الزوجة التي تعمل دون إذن زوجها وتقيم في غير محل إقامته

0 294

السؤال

أنا أردني متزوج وعندي ولد وبنت كنت أعمل في قطر وتزوجت من ابنة خالي ولكن قبل الزواج اشترطت عليها ترك العمل لإتمام الزواج فوافقت ووافق أهلها وكان الاتفاق أن تترك عملها بعد الزواج مباشرة ولكن بعد الزواج تحججت بأنها تريد مساعدة أهلها لمدة سنة ولم تكن صادقة في ذلك وسمحت لها بأن تعمل سنة وبعد السنة أو أكثر طلبت منها ترك العمل فرفضت، وانقضت أربع سنوات وأنا أطالبها بترك العمل بالإضافة إلى أن أهلها كانوا يعيشون معنا لمدة أربع سنوات، وفي النهاية لم أحتمل المشاكل التي كان سببها عمل زوجتي وعيش أهلها معنا فتركت قطر وعدت للأردن وكان بيننا اتفاق أن تأتي للعيش معي في حال وجدت عملا بالأردن ولكن بعد حصولي على العمل طلبت من زوجتي أن تحضر للعيش معي ولكنها رفضت وقالت دعني أفكر في الموضوع، ولي الآن سنتان وسبعة أشهر وهي تعيش بعيدا عني في قطر وكانت فقط تنزل لزيارتي مرة واحدة كل سنة وفي النهاية قالت إنها لن تنزل مرة أخرى للأردن وأني إذا أردت رؤية أولادي فيجب أن أسافر لقطر وطلبت مني أن أطلقها وقالت الذي بيني وبينك انتهى، والأسئلة هي:
1ـ أنا لا أملك المال الكافي لدفع المؤخر بعد الطلاق، فهل هذا الوضع جائز أي أن تبقى على ذمتي ولكنها بعيدة عني لعجزي عن دفع المؤخر للطلاق؟.
2ـ أنا أرسل مبلغا كل شهر لها على سبيل نفقة لها وللأولاد فهل تجب النفقة عليها لأنها ترفض العيش معي؟ وهل تجب علي نفقة الأولاد مع أني محروم من رؤيتهم ومع أنني أتكلم معهم على الأنترنت بالتنسيق مع زوجتي؟.
3ـ هل هناك في الشرع مدة معينة تعتبر الزوجة فيها طالقا إذا غابت عن زوجها ولا يوجد بيني وبينها اتصال سوى رسائل الموبايل لرؤية الأولاد فقط على الأنترنت؟ وهل الزواج واجب علي؟.
4ـ ما حكم الشرع في هذا الوضع مع أنني حاولت المستحيل لكي ترجع وتكلمت مع أهلها وأقاربها ولكن دون جدوى؟ وهل إذا ملكت المال الكافي للمؤخر يجب علي أن أطلقها؟ انصحوني وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للزوجة أن تعمل خارج البيت بغير إذن زوجها وأحرى إذا كان قد اشترط عليها ألا تخرج للعمل، وانظر الفتوى رقم: 73341.

والمرأة تقيم حيث يقيم زوجها ولا يجوز لها أن تمتنع من السفر للإقامة معه إلا إذا كانت قد اشترطت عليه قبل الزواج أن تقيم في دارها فلها شرطها، وانظر الفتوى رقم: 146417.

وعليه، فخروج زوجتك للعمل دون رضاك وامتناعها من السفر معك دون مسوغ غير جائز وهو نشوز تسقط به نفقتها. ويجوز لك والحال هكذا أن تضيق عليها حتى تخالعك على أن تسقط لك بعض حقوقها كمؤخر الصداق، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 8649.

أما نفقة أولادك فهي واجبة عليك ما داموا مستحقين للنفقة.

واعلم أن مجرد غياب الزوج عن زوجته لا يحصل به الطلاق مهما طالت المدة، وإن كنت تخشى على نفسك الوقوع في الحرام فالزواج واجب عليك متى قدرت عليه، وانظر الفتوى رقم: 3011.

وأما طلاق زوجتك فليس واجبا عليك، بل الأولى أن تسعى في استصلاحها باتباع خطوات اصلاح المرأة الناشز فإن لم تفد وسائل الإصلاح فالطلاق آخر الحلول، وانظر أقسام الطلاق في الفتوى رقم: 12963.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى