السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 2 (أخ شقيق) العدد 3 (أخ من الأب) العدد 4 (ابن عم شقيق) العدد 2 ـ للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 2 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 1 (أخت من الأب) العدد 4
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 2 (أخ شقيق) العدد 3 (أخ من الأب) العدد 4 (ابن عم شقيق) العدد 2 ـ للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 2 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 1 (أخت من الأب) العدد 4
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء: 12}.
والباقي لابنيه وبنتيه ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء: 11}.
ولا شيء لبقية الورثة المذكورين، لأنهم محجوبون حجب حرمان بالابن, فتقسم التركة على ثمانية وأربعين سهما:
للزوجة ثمنها: ستة أسهم.
ولكل ابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم, وهذه صورتها:
2 ابن
2 بنت
728
14
والله أعلم.