السؤال
ما الفرق الشرعي بين حرام وطلاق ما تسوي كذا، وعلي الحرام والطلاق ما تسوي كذا؟ جزاكم الله خيرا.
ما الفرق الشرعي بين حرام وطلاق ما تسوي كذا، وعلي الحرام والطلاق ما تسوي كذا؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبين صيغتي الحلف هاتين أوجه اتفاق وأوجه اختلاف؛ لذلك فإن الإجابة على هذا السؤال تقتضى التنبيه على ما يلي:
1ـ أن صيغة " حرام وطلاق " وصيغة " علي الحرام والطلاق " تتفقان فى حرمة الحلف بهما كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 95220
2- أنه قد يراد بكل منهما حل العصمة، وقد يراد بهما مجرد التهديد والحث على الفعل المحلوف عليه أو الكف عن الأمر المحلوف عنه.
3- أن قصد الحلف بالحرام في كل من الصيغتين يكون بحسب نية الحالف على القول الراجح، فإن قصد طلاقا صار طلاقا وإن قصد الظهار كان ظهارا، وإن قصد اليمين بالله تعالى أو لم يقصد شيئا لزمته كفارة يمين. وراجع الفتوى رقم : 137265.
وأما الحلف بالطلاق ففي الحنث فيه عند جماهير أهل العلم حل العصمة لا غير، ويرى فيه شيخ الإسلام ابن تيمية لزوم كفارة يمين إن كان الحالف لا يقصد طلاقا كما سبق في الفتوى رقم : 19162.
وكفارة اليمين حيث قيل بلزومها قد سبق بيانها في الفتوى رقم : 107238
4- وهي وجه الاختلاف بين الصيغتين- أن قول القائل " حرام وطلاق ما تسوي كذا " دون إسناد إلى الزوجة قد جعله بعض أهل العلم فى حكم المسند لأن التقدير هو أنت حرام أو طالق أو علي طلاق ونحو ذلك... والمقدر كالثابت. وقال بعض أهل العلم إنه في حكم الكناية، وبالتالي فلا بد فيه من قصد المحلوف به، وإن لم يكن للحالف قصد لم تكن يمينه منعقدة. وراجع في ذلك الفتوى رقم :135167.
فتبين مما ذكر أنه لا فرق بين الصيغتين إلا من حيث الانعقاد أو عدمه عند من يرى أن الصيغة التي لم يسند التحريم والطلاق فيها إلى الزوجة تعتبر في حكم الكناية.
والله أعلم.