مات عن أم وأب وزوجة وثلاثة أبناء وبنت

0 206

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 3
(أب)
ـ للميت ورثة من النساء:
(أم )
(بنت) العدد 1
(زوجة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ ولأبيه السدس فرضا، لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد {النساء: 11}.

ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين { النساء: 12}.

والباقي للأبناء والبنت ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء: 11}.

فتقسم التركة على مائة وثمانية وستين سهما:

للأم سدسها: ثمانية وعشرون سهما.

وللأب سدسها: ثمانية وعشرون سهما. 

وللزوجة ثمنها: واحد وعشرون سهما.

ولكل ابن ستة وعشرون سهما.

وللبنت ثلاثة عشر سهما.

وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية الورثة 24 * 7 168 أم 4 28 أب 4 28 زوجة 3 21

3 ابن

1 بنت

13

78

13

والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة