لا يصح تحديد زمن معين ثابت لدخول وقت العشاء

0 290

السؤال

قد تعلمون أن المسلمين في بريطانيا قد قاموا بعمل توقيت للصلاة خاص بهم، وأقصد صلاتي الفجر والعشاء، فهم يقدمون صلاة العشاء ويأخرون أذان الفجر والإمساك في رمضان عن وقتيهما حسب معظم الحسابات التي يتفق عليها العالم الإسلامي، وأظن ـ والله أعلم ـ أنهم يفعلون ذلك لتأخر وقت العشاء إلى الساعة 11:40 صيفا والفجر الساعة 2:225 فجرا، والمشكلة تكمن في صلاة العشاء صيفا
فهم يصلون العشاء بعد ساعة وثلث أحيانا وأحيانا أخرى بعد ساعة ونصف من أذان المغرب، والإمساك في رمضان صيفا حيث يؤذن عندهم الفجر بعد الأذان الرسمي بنصف ساعة، وتلتزم جميع المساجد بتوقيتها الخاص المعد من الأئمة، ومعظم المسلمين يلتزم بالتوقيت المعد من قبل أئمة المساجد، فهل ترون أن اتفاق المسلمين على هذا الأمر فيه إجماع ويغني عن التيقن من وقت الصلاة والإمساك؟ وسؤالي ـ رحمكم الله ـ هل أستمر بصلاتي للعشاء في وقته الرسمي المعتمد من رابطة العالم الإسلامي منفردا أم ألتزم بالجماعة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلا يصح تحديد زمن معين ثابت لدخول وقت العشاء كساعة ونصف مثلا بعد المغرب بصفة مستمرة، لأن وقت العشاء يدخل بمغيب الشفق الأحمر، وهذا يختلف باخلاف الفصول والشهور، فقد يكون بعد ساعة ونصف وقد يكون بعد أقل من ذلك أو أكثر، واتفاق أئمة المساجد عندكم على ذلك ـ لو فرض وقوعه ـ إذا لم يكن مبنيا على مشاهدة فإنه لا عبرة به.

وأما متى تصلي العشاء فإذا كنت قادرا على معرفة الوقت بالاجتهاد وجب عليك تحري ذلك، فإن تبين لك أن الجماعة يصلون في الوقت الصحيح صليت معهم ولو في آخر الوقت، وهذا خير من أدائها منفردا في أول الوقت، كما بيناه في الفتوى رقم: 123619.

وإن تبين لك أنهم يصلون قبل الوقت أو بعده فصل في الوقت الصحيح ولو منفردا، وإن لم تكن قادرا على معرفة الوقت بالاجتهاد فلك أن تقلد من تثق بدينه وعلمه، وإن اختلف توقيتهم بحيث كان وقت أحدهم متقدما على الآخر فلتعتمد في أداء الصلاة الوقت المتأخر ـ سواء في العشاء أو الفجر أو غيرهما ـ لأن الأصل عدم دخول الوقت، والاحتياط في الإمساك أن تعتمد على الوقت المتقدم احتياطا لعبادة الصوم، وانظر الفتوى رقم: 111613، عن التقليد في دخول وقت الصلاة، والفتوى رقم: 97824، عن الأصل في معرفة مواقيت العبادات العلامات الشرعية لا التقاويم، والفتوى رقم: 141185، عن العمل عند الشك في دخول وقت الفجر والمغرب.

والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة