توفي عن بنت وأخت شقيقة وابن أخ شقيق

0 227

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال :
(ابن أخ شقيق) العدد 1
-للميت ورثة من النساء :
(بنت) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لابنته النصف فرضا لقول الله تعالى في البنت الواحدة: { ... وإن كانت واحدة فلها النصف ... } النساء : 11 , والباقي للأخت الشقيقة تعصيبا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أعطى الأخت ما بقي بعد نصيب البنت. والحديث في البخاري.

قال صاحب الرحبية:

والأخوات إن تكن بنات    * فهن معهن معصبات.

ولا شيء لابن الأخ لكونه محجوبا بالشقيقة حجب حرمان عند كونها عاصبة مع الغير. فتقسم التركة على سهمين, للبنت نصفها فرضا سهم واحد. وللأخت النصف الباقي تعصيبا سهم واحد .

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله تعالى أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة