صحة وقوع الطلاق مبني على إرجاع الزوجة قبل انتهاء العدة

0 258

السؤال

زوجي طلقني، وبعد شهرين طلب مني أن أرجع له، وأنا في بلد وهو في بلد، وذكرت له أن ليس معي مال حتى أشتري تذكرة للعودة، فقال إنه سيدفع لي نصف المبلغ، وبالنسبة لي لا يكفي فليس عندي مال، ومرت الأيام ونحن على اتصال على أمل أن أجد طريقة حتى أذهب إليه، وبعد سنة وثلاثة أشهر طلب مني عدم الذهاب له، فطلبت منه أن يطلقني فقال إنه سأل شيخا فقال له بأنني لست زوجته، لأنني لم أذهب إليه عندما طلب مني أن أرجع، فهل هذا صحيح؟ لأنه قال كيف أطلقك وأنت لست زوجتي ورفض أن يطلقني، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان زوجك قد أرجعك قبل انقضاء عدتك من طلاقه، فالرجعة صحيحة، ولا تتوقف صحة الرجعة على علمك أو رضاك أو ذهابك إليه، وإنما تحصل الرجعة بمجرد قوله: راجعت زوجتي أو بمعناها مع نية الرجعة، وانظري الفتوى رقم: 30719، فيما تحصل به الرجعة.

أما إذا لم يكن زوجك قد تلفظ بالرجعة حتى انقضت عدتك فقد بنت منه ولا يلحقك طلاقه، وهذا هو الظاهر من كلام زوجك لأن مجرد طلب زوجك أن تسافري إليه لا تحصل به الرجعة، كما بيناه في الفتوى رقم: 176689.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة