حكم من قال: علي الطلاق بالثلاث من زوجتي التي سأتزوجها

0 220

السؤال

أنا شاب مصري غير متزوج قمت في إحدى الخلافات مع صديق لي بقول: علي الطلاق بالثلاث من زوجتي التي سأتزوجها أن صديقا آخر لنا قام بفعل أمر ما ـ وبعدها تبين لي أنه لم يقم بفعل هذا الأمر، وقد قرأت إحدى الفتاوى لديكم عن رأي المذاهب في هذا الأمر ـ الحلف بالطلاق قبل الزواج ـ وقلتم إنه لا يقع إن شاء الله إلا أنكم قلتم إنه في مذهب الحنفية يقع، ونحن في مصر نتزوج على مذهب الحنفية، فهل يقع الطلاق فعلا أم ماذا؟ أنا نادم فعلا على هذا الأمر وفي حيرة عظيمة فماذا أفعل؟ أفيدوني أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:  

فإن كان المقصود أنك قد حلفت بالطلاق ـ من زوجة معينة ستتزوجها ـ على حصول أمر معين وتبين عدم حصوله، فالجواب أنه يلزمك الطلاق ـ إذا تزوجتها ـ عند الحنفية والمالكية خلافا للشافعية والحنابلة، وإن قصدت الحلف بالطلاق من كل امرأة ستتزوجها مستقبلا فيلزمك الطلاق عند الحنفية، والراجح عندنا هو القول بعدم وقوع الطلاق قبل النكاح، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 103069.      

مع التنبيه على أنه لا يلزمك تقليد مذهب الحنفية في هذه المسألة، بل يكفيك أن تسأل من تثق بعلمه وورعه من أهل العلم فتعمل بفتواه، والتقيد بمذهب معين غير واجب، وراجع الفتوى رقم: 17519.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة