السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 4
(أب)
ـ للميت ورثة من النساء :
(أم )
(بنت) العدد 1
(زوجة) العدد 1
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 4
(أب)
ـ للميت ورثة من النساء :
(أم )
(بنت) العدد 1
(زوجة) العدد 1
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر فتقسيم التركة يكون كما يلي:
1ـ للزوجة الثمن لوجود فرع للميت وارث، قال تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء:12}.
2ـ لكل من الأب والأم السدس، قال تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد {النساء:12}.
3ـ الباقي يكون للأبناء والبنت للذكر نصيب أنثيين، قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:11}.
وأصل المسألة من أربعة وعشرين، وتصح من مائتين وستة عشر سهما:
للزوجة ثمنها: سبعة وعشرون، ولكل من الأبوين سدسها ستة وثلاثون، ولكل ابن ستة وعشرون، وللبنت ثلاثة عشر، وهذه صورتها:
التركة 24*9 216 الزوجة 3 27 الأم 4 36 الأب 4 36
البنت 1
الأبناء 4
1313
26
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.