السؤال
أنا زوجة ثانية، وعندما علمت الزوجة الأولى طلبت منه أن يطلقني، فأوهمها أنه طلقني خوفا من أن تطلب الطلاق بالمحكمة وتحصل على حضانة الأطفال حتى سن 15، وقانون الرؤية المصري يسمح للأب أن يرى أبناءه ساعتين في الأسبوع.
بعد فترة علمت أني ما زلت زوجته، فجمعت أهله واشترطت للعودة أن يقسم بأني طالق منه، وأنه إذا تزوج عليها تكون هي طالق منه.
وسألها والده هل لو استأذنك توافقين. فقالت له إن أراد زوجة غيري فليطلقني.
أقسم زوجي. وأنا الآن طالق منه طلقة واحدة، وهو يريد مراجعتي وأنا ما زلت أريده زوجا لي.
وسؤالي: هل لو طلق زوجته الأولى وراجعني وهي مطلقة ثم عاد وراجعها أيكون في ذلك إبطالا للقسم الذي أقسمه؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إعطاء جواب محدد على سؤالك يتوقف على معرفة قصد الزوج ونيته بقوله: وإذا تزوج عليها فهي طالق, إذ النيات والمقاصد معتبرة في باب الأيمان وما في حكمها، وليس من الصواب بناء الحكم على ظاهر اللفظ دون مراعاة القصد أو اعتبار السياق والقرائن وغير ذلك مما يؤثر في الحكم. ولكننا نقول للسائلة من باب الفائدة فقط: إن الزوج إذا حلف لزوجته أن لا يتزوج عليها ثم طلقها طلاقا رجعيا وتزوج، فإنه يحنث.
جاء في كتاب الأم للإمام الشافعي:(قال الشافعي) رحمه الله تعالى: ومن قال لامرأته أنت طالق إن تزوجت عليك، فطلقها تطليقة يملك الرجعة، ثم تزوج عليها في العدة طلقت بالحنث والطلاق الذي أوقع.
والله أعلم