السؤال
زوجتي جحظت أو "كشرت" بوجهي فقلت لها علي الطلاق بالثلاثة لو ما تعتدلي ( أي في تصرفاتك " لأطلقك بالثلاثة ثم فعلت مرة أخرى أي " جحظت " هل يقع الطلاق مع عدم وجود نية الطلاق عند الحلف؟
زوجتي جحظت أو "كشرت" بوجهي فقلت لها علي الطلاق بالثلاثة لو ما تعتدلي ( أي في تصرفاتك " لأطلقك بالثلاثة ثم فعلت مرة أخرى أي " جحظت " هل يقع الطلاق مع عدم وجود نية الطلاق عند الحلف؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه وهو القول الراجح.
ومن حلف على إيقاع الطلاق مستقبلا فإنه لا يعتبر حانثا إلا عند تعذر الفعل المحلوف عليه، فتبقى زوجته في عصمته حتى يتعذر إيقاع الطلاق عليها بموت أحد الزوجين مثلا.
وبالتالي فإن كنت قد حلفت بالطلاق الثلاث لتطلقن زوجتك ثلاثا إذا لم تترك تصرفا معينا، لكنها واصلت التصرف الذى حذرتها منه ـ كما هو الظاهر ـ فلا يلزمك طلاق الآن بل تبقي زوجتك فى عصمتك حتى يتعذر حصول الطلاق بموت أحدكما مثلا. ويشهد لما ذكرنا ما جاء فى بدائع الصنائع للكاسانى الحنفى :
وروى ابن سماعة عن أبي يوسف: إذا قال لامرأته أنت طالق لو دخلت الدار لطلقتك لم تطلق الساعة، وإن دخلت الدار لم تطلق حتى يطلقها، فإن لم يطلقها طلقت قبل موته أو موتها بلا فصل؛ لأن هذا رجل حلف بطلاق امرأته لطلقها إذا دخلت الدار، فإن لم يطلقها فهي طالق كأنه قال لأطلقنك إذا دخلت الدار، فإن دخلت الدار فلم أطلقك فأنت طالق ولو قال ذلك لا تطلق للحال، وإذا دخلت الدار ولم يطلقها حتى ماتت أو مات طلقت في آخر جزء من أجزاء حياته لفوات شرط البر في ذلك الوقت فيقع الطلاق ذلك الوقت. انتهى
وراجع المزيد فى الفتوى رقم : 130128
ووقوع الطلاق هنا عند حصول الحنث " وهو تعذر الطلاق " مذهب الجمهور بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الراجح ولو كنت لا تقصد طلاقا.
أما على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية فتلزمك عند الحنث كفارة يمين إذا كنت لا تقصد يمينا كما ذكرت.
وراجع الفتوى رقم : 19162 وهذه الكفارة سبق بيانها فى الفتوى رقم : 107238.
والله أعلم.