أفطرت في رمضان بسبب الحمل ثم حملت ثانية قبل أن تتمكن من القضاء فما حكمها

0 261

السؤال

كنت حاملا ولم أستطع أن أصوم رمضان الذي فات بسبب مشاكل صحية وصمت بعد الولادة، لكن بقي علي 20 يوما واكتشفت أنني حامل ورمضان على الأبواب وإن شاء الله سأصوم هذا العام حتى وإن تعبت لكن كيف أقضي 20 يوما التي علي من العام الماضي؟ ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز للحامل الفطر في نهار رمضان إذا خشيت على نفسها أو جنينها ضررا، ويجب عليها القضاء متى قدرت عليه مثل كل من يفطر لعذر معتبر شرعا، وإذا خافت الضررعلى الجنين فقط  فتجب الفدية مع القضاء عند الجمهور، ومقدارها مد من طعام عن كل يوم أفطرته إذا كان فطرك لأجل الولد، والمد الواحد 750 جراما من الأرز تقريبا، وينبغي تعجيل القضاء ولا يجوز تأخيره حتى يدخل رمضان التالي، لحديث عائشة أم المؤمنين ـ رضي الله عنها ـ قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. رواه البخاري

وحيث إن السائلة طرأ عليها عذر الحمل قبل حلول رمضان بفترة تكفي لقضاء ما بقي عليها من الصيام لولا العذر، لكن كان طرو العذر بعد تمكنها من القضاء ولم تفعل فمن أهل العلم من يرى عدم وجوب كفارة التأخير هنا لعدم التفريط، لأن تأخير القضاء جائز ما لم يضق الوقت قبل رمضان بحيث يبقى عدد أيام القضاء فقط، فعند ذلك يمنع التأخير، والعذر هنا حصل قبل رمضان بفترة تزيد كثيراعلى أيام القضاء، وذهب بعض أهل العلم إلى أن من تمكن من القضاء بعد يوم عيد الفطر في غير عيد الأضحى وأيام التشريق ثم أخره حتى جاء رمضان التالي أو طرأ عذر لزمته الفدية إلا إن كان يجهل حرمة التأخير فلا كفارة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 161077.

وعلى هذا القول تلزمك كفارة التأخير إن أمكن القضاء قبل عذر الحمل وكنت تعلمين حرمة التأخير.

أما كيف تقضي السائلة ما فات من الصيام: فإن كانت تستطيع الصوم دون أن يترتب عليه ضرر في نفسها أو جنينها فلا يجوز لها تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان التالي، لأن مجرد الحمل ليس عذرا يبيح الفطر ولا تأخير القضاء، فإن خشيت الضرر على النفس أو الجنين جاز لها تأخير القضاء كما يجوز لها الفطر في رمضان، ويجب عليها القضاء بعد زوال العذر سواء في ذلك ما بقي عليها من رمضان الماضي وما ستفطره من رمضان القادم، مع التنبيه على أنها إذا علمت أن الصوم  يضر بنفسها أو بجنينها فإنه يعتبر غير مشروع لها، كما سبق بيانه في الفتويين رقم: 159545، ورقم: 121567،ولتنظرالفتوى رقم: 120250.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة