السؤال
كانت على زوجي كفارة ليمين طلاق، وقبل أن يخرجها حدثت بيننا معاشرة أو بمعني آخر جماع، فما حكم الدين في هذا الأمر؟ وهل وقع الطلاق؟ مع العلم أن ظروفنا المادية معقدة وأنا بصراحة أشك في صيام زوجي، لأنه صيام معدة فقط؟ كنت أفضل إطعام 10مساكين فمنعت نفسي منه في الأول لمدة شهر، وبعد ذلك حدث الجماع ثم حزنت، لأن هذا شرع الله وخفت أن أتعدى حدوده، فمنعت نفسي منه منذ أربعة أشهر تقريبا، وحتى الآن عليه أربع كفارات يمين بسبب مشكلة ما كانت بيننا لمدة أربعة أيام، وعندما ذهبنا لدار الإفتاء طلبوا منه أن يخرج هذه الكفارات، فهل الصيام على هذه الطريقة ممكن؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا على ما تقدمونه من مجهود، وآسفة على الإطالة.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأولا نقول للسائلة: مذهب الجمهور على أن الحلف بالطلاق يقع به الطلاق إذا حصل الحنث ـ وهو المفتى به عندنا ـ خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أن حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، وانظري الفتوى رقم: 11592.
وثانيا: نقول بما أن السائلة قد استفتت جهة إفتاء معتبرة فأفتتها بمذهب من يرى أن الحلف بالطلاق له حكم اليمين بالله تعالى وتلزم فيه الكفارة عند الحنث فلها أن تأخذ بفتواها، فعلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية لا يقع الطلاق بوقوع المحلوف عليه وإنما تلزمه، وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد ذلك فصيام ثلاثة أيام، ولا يجزئ الصيام لمن يقدر على الإطعام، وراجعي الفتوى رقم: 2022.
ولا يمنع الزوج من جماع زوجته قبل التكفير، إلا إذا كان الزوج قد ظاهر من زوجته ثم أراد أن يعود فعليه كفارة الظهار قبل أن يجامع، وراجعي الفتويين رقم: 23791، ورقم: 192.
أما الحنث ولزوم الكفارة فلا يمنع من معاشرة الزوجة. وعليه، فليس من حقك الامتناع عن زوجك، ولكن عليه هو
أن يبادر بالتكفير وذلك بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم عن كل يمين، ولا يجوز له أن ينتقل إلى الصيام ما دام يقدر على الإطعام، وانظري الفتوى رقم: 172205.
والله أعلم.