حكم قول الزوج لامرأته إن لم تأتي الليلة فأنت علي حرام كما أمي وطالق بالثلاث

0 207

السؤال

الشيوخ الفضلاء أهل العلم: ما قول الشرع الشريف في هذه المسألة؟ رجل وقع بينه وبين زوجته نزاع فذهبت إلى منزل أبيها وأرسل هذا هذه الرسالة إلى هاتفها: انتو ذليتوني زيادة وأنا تمنيت أنها ما توصل لهذه الدرجة، اسمعوا أقسم بالله إن ما جاءت الليلة عبلة وعيالها أنها تحرم علي كما أمي إلى يوم الدين وأنها طالق بالثلاث، وأنتم أحرار في ابنتكم وأنا حر في أولادي وكل واحد يعرف طريقه واختاروا الحل الذي يريحكم وأنتم يكيفكم وأبغي الرد طفح الكيل من المذلة لكم والسلام ـ وقد اتصل بأم زوجته هاتفيا وأسمعها هذا الكلام في نفس الوقت فلم تقم الزوجة بتنفيذ طلب الزوج وهو عودتها في تلك الليلة، فما حكم هذه الحالة في الشرع؟ وهل يجوز إرجاعها إليه؟ وكيف يتم الرجوع شرعا؟ أم أنها حرمت عليه؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالجمهور على أن الطلاق المعلق يقع إذا وقع ما علق عليه وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثا ـ وهو المفتى به عندنا ـ خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى عدم وقوع الطلاق المعلق إذا قصد به التهديد أو التأكيد أو المنع ونحو ذلك وأنه يمكن حله بكفارة يمين وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، إذا كان تعليق قصد به الطلاق أو كان مطلقا غير معلق، وانظر الفتوى رقم: 19162.

وعليه، فما دامت زوجتك قد فعلت ما علقت عليه طلاقها فالمفتى به عندنا أنها بانت منك بينونة كبرى ولا سبيل لك إليها قبل أن تنكح زوجا غيرك ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ويدخل بها الزوج ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه ووقع عليها الظهار أيضا، قال ابن قدامة رحمه الله: وإن قال: أنت علي كظهر أمي طالق، وقع الظهار والطلاق معا سواء كان الطلاق بائنا، أو رجعيا، لأن الظهار سبق الطلاق.

وإذا رجعت لك زوجتك بعد أن تزوجت غيرك وفارقته فلا يجوز لك جماعها قبل أن تكفر كفارة الظهار المبينة في الفتوى رقم: 192.

فقد جاء في المدونة: قلت: أرأيت إن هو ظاهر منها ثم طلقها ألبتة أو غير البتة قبل أن يطأها من بعد ما ظاهر منها ثم تزوجها بعد زوج؟ أيرجع عليه الظهار ولا يكون له أن يطأها حتى يكفر؟ قال: قال مالك: نعم لا يطؤها إذا تزوجها من بعد أن يطلقها حتى يكفر كان ذلك الطلاق ثلاثا أو واحدة

والذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على المحكمة الشرعية أو على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوقين في بلدكم كما ننصحك باجتناب استعمال ألفاظ التحريم والطلاق للتهديد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة