السؤال
تعرضت لحالة سرقة عندما كنت مخطوبة، حيث كنت أضع ذهبي في صندوق والصندوق داخل خزانة، وذات يوم تفقدت الصندوق ففوجئت بفقدان قطع من الذهب فلم أشك بشيء، وبعد فترة تفقدته مرة أخرى ففوجئت بفقدان قطع أخرى، فغضبت جدا وذهبنا لقسم الشرطة فأشاروا علينا بأن نقدم أسماء أربع بنات نشك بهن حيث من الشرح لهم توقعوا بأن السارق بنت وتريد أن تقهرني، وكانت توجد مشاكل أخرى لكي يبتعد عني خطيبي، فلم يرض أبي بأن نقدم أسماء بنات ممن يترددن علي لأنهن بنات عمي وبنات خالي.
فهل ذهابنا لمشائخ لكي يكشفوا لنا عن السارق بطرقهم الخاصة من تواصلهم مع الجان أمر حرام. وإن فعلنا فماهي كفارة فعلتنا وإن أردنا نحن أن نكشف عن السارق فماهي الطريقة التي نستطيع أن نكشف بها عن هوية السارق بعون الله.
وعذرا على الإطالة وشكرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يحل لمسلم أن يأتي الذي يخبر بالسارق لأن الذين يدعون كشف السراق يعدون من الكهان والعرافين الذين يحرم سؤالهم وتصديقهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له. رواه المنذري وإسناده جيد.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم يقبل الله له صلاة أربعين ليلة. رواه مسلم .
قال النووي (رحمه الله) : قال الخطابي وغيره: العراف هو الذي يتعاطى معرفة مكان المسروق ومكان الضالة ونحوهما، وأما عدم قبول صلاته فمعناه أنه لاثواب له فيها وإن كانت مجزئة في سقوط الفرض عنه ولايحتاج معها إلى إعادة. شرح النووي على مسلم.
فالواجب البعد عن ذلك كله ولا تتهموا أحدا من دون بينة أو قرينة.
والله أعلم.