حكم تلف العارية في يد المستعير وإعارتها دون إذن صاحبها

0 369

السؤال

سؤالي مرتبط بالسؤال رقم: 2355568 اطلعوا على مقدمته من فضلكم:
-هل إذا استعرت كتابا من صديق أو زميل وألحقت به ضررا كإتلاف غلافه الخارجي مثلا، وذلك عن غير قصد، يجب علي أن أتصل به فورا وأخبره بذلك؟ أم أنتظر حتى أعيد له الكتاب وأخبره؟ وهل إذا كتبت في كتابه شيئا ما أو قمت بتعيين أحد التمارين بوضع علامة أمامه أو صححت أحد الأخطاء فيه يجب أن أخبره بذلك؟ وهل يجوز لي أن أعير كتابه لشخص آخر دون إذنه؟ وإن كان لا يجوز هل يجب أن أخبره بأني أعرته سابقا بدون أن أستأذنه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما يتلف أو ينقص في يد المستعير من الشيء المستعار إذا كان بسبب استعمال مأذون به من صاحب العارية فلا ضمان عليه، كأن يستعير ثوبا فيبلى بسبب اللبس. وأما إذا تلفت في غير الاستعمال المأذون به، فالمستعير ضامن، فرط أم لم يفرط، وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 65886، 38628، 105587.

والكتب إنما تستعار لقراءتها، فإذا كان العيب الذي حصل للغلاف بسبب استعماله في القراءة بطريقة معتادة، فلا ضمان على المستعير، ولا يلزمه أن يخبر المعير قبل ردها. وأما لو كان التلف بسبب تفريط أو تعد في الاستعمال فإنه يضمن النقص أو التلف.

وأما كتابة المستعير في الكتاب المستعار، فلا تجوز إلا بإذن المعير، وإلا فهي نوع من التعدي والتفريط في حفظ العارية، فإذا حصل ذلك لزم إخبار المعير لطلب العفو منه أو تعويضه.

وأما إعارة المستعير إلى من يستعمل العارية كاستعماله، ففيه خلاف بين أهل العلم، مبناه على خلافهم في كون الإعارة هل تفيد تمليك المنفعة أو تفيد إباحتها؟ فمذهب المالكية والمختار من مذهب الحنفية أن إعارته صحيحة، حتى ولو قيد المعير الإعارة باستعمال المستعير بنفسه، لأن التقييد بما لا يختلف غير مفيد. وعند الشافعية والحنابلة لا يجوز، كما جاء في (الموسوعة الفقهية).
والقول الثاني هو الراجح، وعليه فلا يجوز للمستعير أن يعير دون إذن المعير، فإن فعل لزمه إخباره وطلب العفو منه، لأنه يستحق بذلك أجرة المثل.

جاء في (الموسوعة الفقهية): لو أعار المستعير الشيء فلمالك العارية أجر المثل .. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة