طلق زوجته الثالثة ويريد إرجاعها

0 257

السؤال

حلفت على زوجتي " والله لو رحتي عند والدتك من غير إذني هطلقك" وفعلت ذلك. فأرسلت لها رسالة مكتوب فيها: أنت طالق.
ثم اتصلت على أختها وقلت لها قولي لأختك إنها طالق، وكنت وقتها أقود سيارة العمل.
هل وقع الطلاق علما بأنها الطلقة الثالثة؟ ولو وقع الطلاق ماهي الطريق الشرعية لعودتها لعصمتي مرة أخرى؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:             

 فستكون الإجابة فى النقاط التالية :

1ـ  قولك مخاطبا زوجتك ـ  " والله لو رحت عند والدتك من غير إذني هطلقك" مجرد وعد بطلاقها مستقبلا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 76038. وبالتالي فلا يقع الطلاق بمجرد ذهابها لوالدتها، ولا يحصل الحنث في اليمين إلا عند تعذر البر به بموت أحدكما أو نحو ذلك... وأنت مخير بين كفارة يمين وبين طلاقها، والحاصل أنك قد طلقتها إما بالرسالة المكتوبة المشتملة على الطلاق أو بالطلاق المرسل مع أختها فلم تلزمك كفارة يمين. وراجع في ذلك الفتوى رقم : 130128.

2ـ الطلاق بواسطة رسالة مكتوبة يعتبر من كنايات الطلاق فلا يقع إلا بالنية، وبالتالي فإن كنت قصدت إيقاعه فهو نافذ، وإن كنت لم تنوه فلا يلزمك شيء كما سبق في الفتوى رقم : 168329.

 3ـ اتصالك بأخت زوجتك لـتأمرها بتبليغ الطلاق لأختها يعتبر طلاقا نافذا من وقت تلفظك به، سواء قامت أخت زوجتك بإبلاغ تلك الرسالة أم لا.

قال المواق المالكي في التاج والإكليل: من المدونة قال مالك : من قال لرجل أخبر زوجتي بطلاقها، أو أرسل إليها بذلك رسولا وقع الطلاق حين قوله للرسول, بلغها الرسول أو لم يبلغها ذلك وكتمها .انتهى.

وفي البحر الرائق لابن نجيم الحنفي:  ومنه أخبرها بطلاقها، بشرها بطلاقها، احمل إليها طلاقها، أخبرها أنها طالق. قل لها إنها طالق. فتطلق للحال ولا يتوقف على وصول الخبر إليها ولا على قول المأمور ذلك. انتهى.

وإن كان هذا الطلاق هو الثالث -كما ذكرت- فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى، ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك -نكاح رغبة لا نكاح تحليل - ثم يطلقها بعد الدخول.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة