قول الزوج مقدم في الطلاق

0 224

السؤال

رجل كان منذ بداية زواجه كلما اختلف مع زوجته يحلف عليها بطلاق معلق، والمشكلة أنها كانت لا تفهم معنى الأمر وكانت تخالف زوجها، وبعد فترة يتصالحان ولم يسألا اعتقادا منهما أن تصالحهما ينهي الموضوع، وبعد عدة سنوات أصاب الزوجة خوف شديد وبدأت تسأل الشيوخ ـ عدة شيوخ ـ لأنها تذكر الأمر بالتفصيل وكانوا يفتونها أن عليه كفارة يمين وتسأل زوجها وكان يطمئنها أنها أيمان وأنه حلف مرة واحدة بالصريح وهو يذكره تماما وهي لا تذكره، وبالرغم من سؤالها المشايخ إلا أنها خائفة جدا لأنه مرت سنوات على الأمر وبالرغم من أن زوجها يقول لها ليس هناك شيء إلا أنها أيضا خائفة أن يكون نسي نيته وقت حلفه، لأنه مرت سنوات طويلة على الأمور وهو يقول إنه استخدم هذا الأسلوب لأنها عنيدة ويخوفها بهذ الأمر ولكن إن كان ناسيا نيته وقت حلفه، فماذا تفعل لأنها خائفة جدا والزوج مرتاح ولا يفكر في الأمر؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالجمهور على أن الطلاق المعلق يقع إذا وقع ما علق عليه سواء قصد الزوج الطلاق أو كان قصده التهديد ونحوه ـ وهو المفتى به عندنا ـ خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى عدم وقوع الطلاق المعلق إذا قصد به التهديد أو المنع أو الحث، وأنه يمكن حله بكفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 19162.

وعليه، فما دامت المرأة قد استفتت أهل العلم الموثوق بهم فأفتوها بعدم وقوع الطلاق ووجوب الكفارة على زوجها فلا حرج عليها في العمل بفتواهم، وأما خوفها من كون زوجها كان قاصدا للطلاق عند التعليق فالأصل أن قول الزوج مقدم في الطلاق، لأنه أدرى بما تلفظ به وبما نواه، وإذا حصل شك في وقوع الطلاق فالأصل عدم الوقوع، قال ابن قدامة: ... فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق.

وقال المرداوي: لو شك في شرط الطلاق لم يلزمه مطلقا، على الصحيح من المذهب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة