قال لزوجتي: تكونين محرمة علي إذا خرجت من الشقة إلا بإذني، فخرجت ناسية

0 217

السؤال

قلت لزوجتي تكونين محرمة علي إذا خرجت من باب الشقة إلا بإذني وقلت تكونين محرمة للتخويف وتنفيذ الأمر، لأنني ترددت بدل قول الطلاق فقلت التحريم فأخذت إذني في الذهاب مع إخوتها لشقة الزوجية، مع العلم أنني مسافر خارج مصر ولم أدخل بها إلا أن كتابي مكتوب، فجاءت زوجتي مرهقة جدا وبعد دخولها البيت نزلت وهي ناسية الحلف، نزلت لشراء بعض الأكل لوالدتها، أفيدوني بالله عليكم ما الحكم في ذلك؟ وهل هذا حلف يوجب الكفارة والاستغفار والنية بعدم العودة؟ أرجوكم أفيدوني.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتحريم الزوج لزوجته قد اختلف فيه أهل العلم، فذهب بعضهم إلى أنه يحمل على الظهار، وبعضهم إلى أنه طلاق، وبعضهم إلى أنه يمين، وفرق بعضهم بين ما إذا قصد بها الطلاق أو الظهار أو اليمين ـ وهو المفتى به عندنا ـ وانظر الفتوى رقم: 14259.

والظاهر من سؤالك ـ والله أعلم ـ أنك قصدت اليمين ولم تقصد طلاقا ولا ظهارا، وعليه، فإن زوجتك إذا خرجت من غير إذنك كان عليك كفارة يمين، لكن خروجها بغير إذنك ناسية قد اختلف أهل العلم في حصول الحنث به، قال النووي الشافعي رحمه الله: وإن كان المعلق بفعله عالما بالتعليق، وهو ممن يبالي بتعليقه، وقصد المعلق بالتعليق منعه، ففعله ناسيا أو مكرها أو جاهلا، ففيه القولان.

وقال البهوتي الحنبلي: فمن حلف على زوجته أو نحوها لا تدخل دارا فدخلتها مكرهة لم يحنث مطلقا، وإن دخلتها جاهلة أو ناسية فعلى التفصيل السابق فلا يحنث في غير طلاق وعتاق وفيهما الروايتان.

وعليه، فالأحوط أن تكفر كفارة يمين، وراجع الفتوى رقم: 169929.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة