حكم قول الزوج إن لم أطلقك فمن أتزوجهن إلى الموت طوالق

0 246

السؤال

لو قال رجل لزوجته: إن لم أطلقك فأزواجي اللواتي أتزوجهن إلى الموت طوالق. ثم لم يطلق زوجته. ما حكم هذه المسألة ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:                 

فجمهور أهل العلم على أن الطلاق لا يصح قبل النكاح، وانظر الفتوى رقم: 14974. وذهب كثير ممن قال بصحة تعليق الطلاق قبل عقد النكاح إلى أنه لا يصح إن شمل جميع النساء.

 جاء فى المدونة للإمام مالك: قال مالك : وكذلك لو قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق, أو قال : إن دخلت الدار فكل امرأة أتزوجها طالق فدخل الدار إنهما سواء لا يكون عليه شيء وهو كمن لم يحلف. انتهى . وراجع المزيد في الفتوى رقم : 116626 والفتوى : 103069

وعليه فمن خاطب زوجته قائلا : " إن لم أطلقك فأزواجي اللواتي أتزوج إلى الموت طوالق " ولم يقدم على طلاق زوجته فلا يلزمه طلاق إذا تزوج غيرها قبل مماته وتعتبر يمينه كالعدم .

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة