تراهن هو وصديقه على أن من لم يسافر منهما فامرأته طالق فما حكمهما

0 234

السؤال

أنا في الغربة أنا وصديق لي، فتراهنا على السفر، ومن لم يسافر فامرأتة طالق. ما حكم الرهان وهل تحتسب طلقة وما الكفارة، مع العلم أنني وصديقي لم نسافر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:            

فما ذكرته من المراهنة بينك وبين صديقك على أن من لم يسافر منكما تكون امرأته طالقا يحتمل أمرين:

 1ـ أن يكون الطلاق معلقا على مجرد انتفاء السفر، وفي هذه الحالة فإن كان وقت السفر محددا باللفظ أو النية مثل أن يكون وقت السفر محددا بوقت الإجازة الصيفية مثلا، أو محددا بشهر، فإذا انقضت المدة المحددة للسفر وكنتما لم تسافراـ كما قلت ـ فالطلاق لازم لكل منكما لعدم حصول المعلق عليه.

 ويشهد لما ذكرنا ما جاء في مطالب أولي النهى للرحيباني الحنبلي:( ويتجه وكذا ) أي: كالتي قبلها ( قوله ) أي : قول رجل ( لآخر : إنك لحسود ) أي : كثير الحسد ( فقال الآخر ) مجيبا له ( أحسدنا ) أي : أكثرنا حسدا ( امرأته طالق ) فقال : نعم ; لم تطلق امرأة واحدة منهما, لبقاء يقين نكاحهما, ووقوع الطلاق مشكوك فيه, وهو متجه. ( فإن أقر كل ) واحد منهما ( بحنثه لزمه ) أي لزم كلا منهما الطلاق والعتق مؤاخذة لكل منهما بإقراره على نفسه. انتهى.

والشاهد من هذا الكلام أن الطلاق لازم لهذين الرجلين إذا تحقق الحنث بحصول المعلق عليه، فهذا يدل على أن هذه المراهنة ينطبق عليها حكم الطلاق المعلق إذا حصل المعلق عليه.

والإقدام على هذه المراهنة المشتملة على الطلاق المعلق مكروه، نظرا لكراهة تعليق الطلاق لما فيه من تعريض العلاقة الزوجية للانهيار إذا حصل المعلق عليه كما تقدم في الفتوى رقم:20733.
 ولكل منكما مراجعة زوجته قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم : 30719.

وإن كان وقت السفر غير محدد بأجل معين فكل منكما تبقى زوجته في ذمته ولا يقع الطلاق إلا إذا تعذر السفر بموت مثلا، وراجع في ذلك الفتوى رقم :125948.
2- أن يكون المقصود أن صيغة المراهنة هي أن من لم يسافر فعليه أن يطلق زوجته، فالجواب -حينئذ- أن هذه المراهنة باطلة ولا يترتب على عدم الوفاء بها طلاق، وبالتالي فكل منكما تبقى زوجته في ذمته، وعليه إخراج كفارة يمين عند بعض أهل العلم، وقال بعضهم بعدم لزومها.

جاء في فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: ما حكم الشرع في رجل راهن رجلا آخر على أن يتزوج كل واحد منهما خلال مدة معينة، وإذا لم يتم زواج أي منهما فعليه أن يطلق زوجته. شرط متفق عليه؟ - هذه المراهنة باطلة، ولا يلزم من لم يوف بهذه المراهنة أن يطلق زوجته وعليه عن ذلك كفارة يمين. وهو قول جمع من السلف - رحمهم الله - واعتبروا هذا الكلام وأشباهه في حكم اليمين، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا كفارة عليه. انتهى.

 ولكن من الورع والاحتياط فى الدين إخراج كفارة يمين خروجا من خلاف أهل العلم، وهذه الكفارة سبق بيانها في الفتوى رقم: 107238.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة