السؤال
عندما أدرك الركعة الثالثة من الصلاة مع الجماعة في صلاة الظهر كيف أقضي ما فاتني من الركعات؟ أأجلس للتشهد الأول بين الركعتين أم لا؟ وكيف إذا كانت ثلاث ركعات فاتت؟ وهل تنطبق الكيفية في القضاء من الركعات على جميع الفروض (فجر- ظهر – عصر – مغرب – عشاء)؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما أدركت من الصلاة مع الإمام هي أول صلاتك والركعات التي تصليها بعد مفارقة الإمام هي آخر صلاتك.
وعليه، فإذا أدركت الإمام في الثانية، فإنك تقوم بعد مفارقته إلى الركعة الثالثة بالنسبة لك، ولا تجلس إلا في الركعة الأخيرة، وجلوسك مع الإمام في التشهد الأخير يكفيك، عن التشهد الأوسط، وإذا فاتتك ثلاث ركعات في الصلاة الرباعية، فإنك تجلس للتشهد ثلاث مرات.
وهكذا في جميع صلواتك تجعل ما أدركت أول صلاتك، وما تصليه بعد مفارقة الإمام هو آخر صلاتك، هذا هو الراجح. وراجع الفتوى رقم: 6182.
والله أعلم.