الكلام بالهاتف أو المراسلة بين الخاطبين جائز في حدود المصلحة الراجحة

0 633

السؤال

هل يجوز للمخطوبة أن تحدث خطيبها عبر الهاتف أو تراسله بالبريد الإلكتروني من أجل مناقشته في بعض لوازم الفرح التي تراها غير ضرورية؟ وهل تعتبر المكالمة الهاتفية خلوة أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالرجل ما دام خاطبا لامرأة ولما يعقد عليها بعد فهي تعتبر أجنبية عنه ، سواء كانت من أقربائه أم لا. فلا يراها ولا تراه إلا لحاجة وبحضرة أحد محارمها .
وأما الخلوة من غير محرم لها فلا تجوز بحال ، أما ما سألت عنه من الكلام عبر الهاتف فهو لا يعتبر خلوة بالمعنى الشرعي المعروف عند أهل العلم. ولكن يمكن الاستغناء عنه بالكلام مع أولياء الزوجة كأبيها أو أخيها. بعدا عن أي إشكال قد يحدث لا قدر الله . وإذا حصل كلام أو مراسلة بين الرجل ومخطوبته لحاجة دعت إلى ذلك فليبتعدا عن الخضوع بالقول، وليجتنبا ما لا يليق ، وليكن بالمعروف الواضح . ونؤكد ماقررناه من أنها أجنبية عنه ولربما لا يحدث اتفاق لا قدر الله، فالأولى ترك الكلام، ثم إن محل إباحة الكلام معها عبر الهاتف أو المراسلة هو ما إذا لم يخش أن يجر ذلك إلى ما حرم الله ، فإن خشي فيجب سد الباب ، خصوصا أن أنفس الخاطبين ميالة إلى المخطوبات، وأنفس المخطوبات ميالة إلى الخاطبين.
والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة