0 168

السؤال

رجل توفي، وعدد أبنائه (8)، وعدد بناته (5)، وزوجاته (3)، والثالثة طلقها طلاقا بائنا، وانقضت عدتها، ولها ابن توفي بعد وفاة والده، وليس متزوجا، وتوفيت أمه، وله أخوان من أمه، فهل لهم حق في إرث أخيهم من أمهم؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن لأخوي هذا الرجل من أمه الذي توفي بعد أبيه، وليس له أولاد، الحق في تركته، وهو ثلثها؛ لقول الله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث {النساء:12}، ولم تبين لنا بقية ورثته؛ حتى نبين لك نصيب كل واحد منهم.

وأما أبوه الذي توفي قبله، فإن الذي يرثه ممن ذكرهم: أبناؤه الثمانية، وبناته الخمس، وزوجتاه اللتان توفي عنهما في عصمته.

وأما مطلقته طلاقا بائنا، فإنها لا ترث، إذا كان الطلاق وقع في صحته، قال ابن قدامة في المغني: وإن طلقها في الصحة طلاقا بائنا، أو رجعيا، فبانت بانقضاء عدتها، لم يتوارثا إجماعا.

أما إذا كان الطلاق وقع في مرض موته، فإنها ترثه، وتشترك مع زوجتيه في الثمن؛ قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: والمطلقة ثلاثا في المرض، ترث زوجها، إن مات من مرضه ذلك، ولا يرثها، وكذلك إن كان الطلاق واحدة، وقد مات من مرضه ذلك بعد العدة.

فإن كان ورثة هذا الرجل محصورين في من ذكر؛ فإن تركته تقسم على النحو التالي: لزوجتيه الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم {النساء:12}.

وإن كانت المطلقة البائن وقع طلاقها في مرضه الذي توفي فيه، فإنها تشترك معهما في الثمن، وإذا لم يكن في مرض الموت، فإنها لا ترث -كما أشرنا-.

وما بقي بعد فرض الزوجتين أو الزوجات؛ فهو لأولاده تعصيبا، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:11}. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة