السؤال
زوجتي أفطرت شهر رمضان من السنة الفارطة بسبب الحمل.
وبعد أشهر قليلة بدأت صيام ما عليها، لكن أدركها حمل آخر قبل أن تكمل ما عليها ب 3 أيام، وأدركها شهر رمضان.
فما كفارتها؟
باراك الله فيكم.
زوجتي أفطرت شهر رمضان من السنة الفارطة بسبب الحمل.
وبعد أشهر قليلة بدأت صيام ما عليها، لكن أدركها حمل آخر قبل أن تكمل ما عليها ب 3 أيام، وأدركها شهر رمضان.
فما كفارتها؟
باراك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على زوجتك قضاء الأيام بعد شهر رمضان, وأما الكفارة بسبب التأخير حتى دخل رمضان آخر فإن كانت قد تمكنت من القضاء قبل رمضان ولم تقض فإنها تكفر بأن تطعم مسكينا عن كل يوم أخرت قضاءه حتى دخل عليها رمضان, وإن لم تكن تمكنت من القضاء فإنه لا كفارة عليها بسبب التأخير وإنما يلزمها القضاء فقط, وإذا كانت قد أفطرت خوفا على جنينها فقط فإنها تلزمها الفدية مع القضاء, وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 166145، والفتوى رقم: 159837.
والله أعلم.