مسائل متنوعة تخص المرأة

0 334

السؤال

أنا فتاة حاصلة على شهادة البكالوريا بفضل الله وأريد التسجيل في الجامعة علما أن الجامعة تبعد حوالي 200كم بالتقريب فقط، والسفر لا يجوز بدون محرم ووالدي قال لي اذهبي مع رفيقاتك وأنا أرفض، وعندما أسجل في الجامعة ـ بإذن الله ـ فلن أذهب أو آتي إلا برفقة والدي، فهل بإمكاني التسجيل في الإقامة الجامعية وكل غرفة فيها بنتان أو أكثر؟ وبيت جدي ليس ببعيد عن الجامعة لكن ليس في نفس المدينة ويمكن الذهاب إليه في الحافلة، فهل تجوز لي زيارتهم بمفردي؟ وهل يجب علي ارتداء النقاب أو الستار وتغطية اليدين مع أنني أرتدي الجلباب؟ وإذا دخلت إلى الجامعة وكان يدرس معنا الذكور، فهل لي أن ألقي السلام أو أرده إن ألقاه الأستاذ أو غيره؟ وهل أستشير والدي في كل مكان أذهب إليه كشراء الكتب أو استخراج الأوراق؟ وإن كانت الإقامة تبعد عن الجامعة بعض الكيلومترات ولدينا النقل الجامعي وكل من في الحافلة بنات فهل يجوز لي أن أركب فيه، لأن هذه الحافلة هي من تقلنا إلى مكان الدراسة؟ وشكرا لكم على كل المجهودات وجزاكم الله خير.ا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمحرم يشترط في سفر المرأة، أما إقامتها في بلد آخر بغير محرم فذلك جائز إذا أمنت الفتنة وانتفت الريبة. وانظري الفتوى رقم: 130920.

وعليه، فإقامتك في السكن الجامعي مع بعض الفتيات جائزة إذا أمنت على نفسك، وكذلك عند أمن الفتنة يجوز لك زيارة بيت جدك بمفردك وركوب الحافلة مع الفتيات إلى الجامعة، إذا لم يكن ذلك سفرا، وانظري الفتوى رقم: 11744.

واعلمي أن الشرع لم يعين لحجاب المرأة نوعا محددا من اللباس، ولكن ذكر العلماء شروطا في لباس المرأة أمام الأجانب إذا تحققت هذه الشروط في اللباس فهو الحجاب المشروع وإذا لم تتحقق فهو غير جائز، وانظري هذه الشروط في الفتوى رقم: 6745.

وفي جواز كشف المرأة وجهها عند أمن الفتنة خلاف بين أهل العلم سبق بيانه في الفتوى رقم: 80256.

وننبه إلى أن الاختلاط الشائع اليوم في الجامعات أمر منكر يجر إلى المجتمع كثيرا من البلايا والفتن ويفتح أبواب الفساد والشرور، وإذا لم يجد الشباب بدا من الدراسة في الجامعات المختلطة فعليك مراعاة أحكام الشرع وآدابه في التعامل مع الرجال الأجانب، فمن ذلك غض البصر وترك الكلام بغير حاجة واجتناب الخلوة المحرمة، وراجعي الفتويين رقم: 2523، ورقم: 56103.

وبخصوص إلقاء السلام على الرجال الأجانب أو ورد السلام عليهم فذلك جائز إذا أمنت الفتنة ولم تخش مفسدة وإلا فلا، قال ابن حجر معلقا على قول البخاري في صحيحه: باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال: والمراد بجوازه أن يكون عند أمن الفتنة.

وأما خروجك لشراء كتب ونحو ذلك مما لا ريبة فيه فلا يلزمك استئذان أبيك فيه، لكن الأولى إخباره بذلك واستئذانه فيه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات