حكم الزوجة إذا حلف زوجها بالطلاق الثلاث كاذبا

0 278

السؤال

كنت أشتغل مع شخص وحصل بيننا شك في الشغل فجاء عندي وقال لي احلف بالطلاق الثلاث أنك لم تأكل من أموالي ريالا واحدا حراما فحلفت وأنا لا أعرف معنى الطلاق الثلاث ولم أقصد أن أطلق زوجتي أبدا، ومن المستحيل، فهل علي إثم أم لا؟ وهل علي إطعام المساكن أو الصيام أم ماذا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالجمهور على أن الحلف بالطلاق يقع به الطلاق عند الحنث وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثا ـ وهو المفتى به عندنا ـ خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أن حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر حكم اليمين بالله، فإذا حصل الحنث لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وانظر الفتوى رقم: 11592.

وعليه، فالمفتى به عندنا أنك إذا كنت قد كذبت في يمينك بالطلاق الثلاث فقد أثمت وواجب عليك أن تتوب إلى الله وترد الحق لصاحبه، وقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى ولا سبيل لك إليها إلا إذا تزوجت زوجا غيرك ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ثم يطلقها الزوج الجديد بعد الدخول أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه، أما إذا كنت حلفت صادقا فلم يقع طلاق بهذا الحلف، لكن ينبغي أن تجتنب الحلف بالطلاق، لأنه من أيمان الفساق ولأن الحلف المشروع إنما يكون بالله تعالى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة