علق طلاقه على إقامة علاقة محرمة مع امرأة أجنبية عنه

0 197

السؤال

أنا متزوج وتراهنت مع صديقى على زميلة فى العمل أن أفضحها وأقيم علاقة معها وعلقت طلاق زوجتى على ذلك فقلت علي الطلاق لأفضح زهرة وهذه هى الطلقة الثالثة لزوجتى وبعد ذلك اكتشفت أن زهرة هذه فتاة شريفة ولا تقيم علاقة مع أحد فتركتها وعدت لزوجتى وكلما حاولنا الإنجاب أجهضت فشككت أن تكون عقوبة من الله فهل هى الآن طالق منى؟ علما بأنها لا تهتم للأحكام الشرعية وكل ما يهمها أن تبقى زوجتى من أجل المال لأنها فقيرة وما حكم الفتاة زهرة؟ لأن سيرتها انتشرت على لسان الناس أن فلانا يريدها فى الحرام.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولك، ولا شك أن ما ذكرت تضمن عدة محاذير شرعية منها القمار ومنها تعليق طلاق الزوجة على فعل منكر  ومنها المجاهرة بذلك .
فالواجب عليك أن تبادر بالتوبة إلى الله تعالى و التوبة تكون بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العود إليه ، وأن تذكر هذه المرأة بخير وتكذب نفسك فيما ذكرتها به من شر عند من سمعك قال ابن القيم : "ولذلك كان الصحيح من القولين أن توبة القاذف إكذابه نفسه " وقال : " ... وأن يذكر المغتاب والمقذوف في مواضع غيبته وقذفه بضد ما ذكره به من الغيبة فيبدل غيبته بمدحه والثناء عليه وذكر محاسنه وقذفه بذكر عفته وإحصانه.. " مدارج السالكين - (1 / 290)
أما بخصوص الحنث في هذا النوع من الطلاق المعلق ففيه قولان لأهل العلم ، الأول  أن الطلاق لا يقع إلا بفوات آخر زمان الإمكان ، قال ابن مفلح : " إذا حلف بالطلاق ليفعلن محرما في وقت معين، لم يحل له فعله، وتطلق، نص عليه فيمن حلف بالطلاق ليطأن زوجته في وقت بعينه فإذا هي حائض، قال: لا يطؤها وتطلق، فإن فعله فقد عصى الله، ولم تطلق، وإن لم يعين وقتا لفعله لم يحنث إلا في آخر وقت الإمكان " المبدع في شرح المقنع (6/ 389)

وآخر وقت الإمكان في هذه الحال هو وقت موت الحالف أو موت المرأة التي حلف على فضحها ، قال ابن قدامة (رحمه الله) : " وكذلك لو قال: إن لم أعتق عبدي، أو إن لم أضربه، فامرأتي طالق. وقع بها الطلاق في آخر جزء من حياة أولهم موتا. فأما إن عين وقتا بلفظه، أو بنيته، تعين، وتعلقت يمينه به " المغني لابن قدامة (7/ 442)
والثاني - وهو للمالكية - أن الحالف إذا عزم على عدم فعل المحلوف عليه حصل الحنث ، جاء في الموسوعة الفقهية : "وهذا عند المالكية ، فلو قال : والله لأتزوجن ، ثم عزم على عدم الزواج طول حياته ، فمن حين العزم تنحل اليمين ، ويعتبر حانثا" الموسوعة الفقهية الكويتية - (7 / 305)
وهذا كله على مذهب الجمهور الذين يرون أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه مطلقا خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) الذي يرى أن الطلاق المعلق بغرض التهديد أو الحث أو المنع أو التأكيد لا يقع بحصول المعلق عليه طلاق وإنما تجب كفارة يمين ، وانظر الفتوى رقم : 11592.

وما دامت المسألة محل خلاف بين الفقهاء فالأولى أن تعرضها  على  من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم  في بلدكم واعمل بما أفتوك به. 
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة