كيفية الإنكار على الابن إن ارتكب الحرام

0 330

السؤال

هل إذا أنكرت المنكر باللسان مع القدرة على الإنكار باليد يجزئني ؟ ، و أنا أقصد هنا أهلي و ليس عامة الناس ، فمثلا لو افترضنا أن لدي ابنا و كان يفعل محرما ، هل يجب علي أن أنهاه عن المنكر بيدي ، أم يكفيني نصحه بترك المحرم ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ريب أنه يجب على الوالد إذا رأى ولده على منكر أن ينكر عليه، فيبتدئ بأمره وزجره ونصحه ووعظه؛ ليلين قلبه ويترك المنكر اختيارا، فإن لم يفد ذلك، وجب عليه أن ينكر المنكر بيده ما دام قادرا، ولا يسعه عندئذ أن يكتفي بالقول وإنكار اللسان، إلا في حال العجز، قال ابن حجر الهيتمي في (الزواجر): علم من الأحاديث السابقة أن إنكار المنكر يكون باليد، ثم إن عجز فباللسان، فعليه أن يغيره بكل وجه أمكنه، فلا يكفي الوعظ ممن أمكنه إزالته، ولا كراهة القلب لمن قدر على النهي باللسان اهـ.
وقال أيضا: لو قدر واحد باليد وآخرون باللسان تعين على الأول، إلا أن يكون الرجوع لذي اللسان أقرب، أو أنه يرجع له ظاهرا وباطنا ولا يرجع لذي اليد إلا ظاهرا فقط، فيتعين على ذي اللسان حينئذ اهـ.
وقال الشيخ ابن باز: يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان فبين صلى الله عليه وسلم مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الثلاث: - المرتبة الأولى: الإنكار باليد مع القدرة، وذلك بإراقة أواني الخمر، وكسر آلات اللهو، ومنع من أراد الشر بالناس وظلمهم من تنفيذ مراده إن استطاع ذلك كالسلطان ونحوه من أهل القدرة، وكإلزام الناس بالصلاة، وبحكم الله الواجب اتباعه ممن يقدر على ذلك، إلى غير هذا مما أوجب الله. وهكذا المؤمن مع أهله وولده، يلزمهم بأمر الله ويمنعهم مما حرم الله باليد إذا لم ينفع فيهم الكلام ... اهـ.
وقال الشيخ الدكتور عبد الكريم الخضير: إذا أمكن إزالة المنكر باليد، مع الأمن من الآثار المترتبة على الإزالة من المفاسد، تعين ولا يعدل عن الإنكار باليد إلا مع العجز "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده" أمر، والأصل في الأمر الوجوب، "فإن لم يستطع فبلسانه" أما مع القدرة فالمتعين التغيير باليد اهـ.
وقد سبق لنا بيان أن التغيير باللسان، إنما ينتقل إليها إذا عجز عن اليد. فراجع الفتويين: 111160، 63316. ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 153019.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة