هل يلزم الوفاء بشرط المؤجر إن شرط ألا يعمل العامل خارج وقت الدوام عند غيره

0 350

السؤال

يدخل الشخص إلى موقعكم ليبحث عن مسألة تخطر بباله، ويقلب الفتاوى ليجد ضالته، ومع ذلك أيضا يتصفح بعض الفتاوى التي يشعر من خلال عناوينها بأنها مفيدة، والنتيجة بدلا من أن يجد إجابة يجد نفسه يخرج بعدة أسئلة واستفسارات، وهذا ما حدث معي. وإليكم هذا السؤال:جذبني عنوان الفتوى التالي:(حكم العمل لحساب نفسه في غير وقت الدوام) ذات الرقم: (145859)فوجدت أنه لا يجوز أن يعمل الموظف خارج أوقات الدوام لحسابه الخاص، أو في مكان عمل آخر إذا اشترط عليه صاحب العمل ذلك. انتهى.لذلك نحن الموظفين في القطاع الخاص عند توقيع العقد يشترط علينا عدم العمل عند الغير، أو للحساب الخاص فيما يشابه نشاط أو نشاطات الشركة، وهذا لا يزعج من حيث إنه شرط، لأن أصحاب العمل لا يستطيعون معرفة ذلك، ولكن المشكلة فيما وجدت من إجابة على مثل هذا، وطبعا يشعرني بالمسؤولية تجاه الحلال والحرام.يعني هل هذا الكسب حلال أم حرام أم هو مجرد شرط يجب الوفاء به ولا دخل له بحرمة المال المكتسب من العمل الآخر؟ولكن مع تقليب الفتاوى الأخرى وجدت على موقعكم عكس هذا تماما ومثال ذلك الفتوى ذات الرقم (146183) والفتوى رقم(107337)فما رأيكم في هذا اللبس الذي حصل معي.وسؤالان حول الفتوى رقم : (33287) 1- ألا يوجد تناقض في الإجابة بين الحالة الثانية والحالة الرابعة2- إن كان العمل الخاص يؤدي إلى الخلل بعمله الأصلي. هل يعتبر كسب العمل الخاص حراما أم يكون الحرام في كسب العمل الأصلي؟ وأصبح يراودني هذا السؤال أيضا: نحن مسلمون ونهتم بالحلال والحرام، ولكن ما الذي يجعل مثلا شرط عدم العمل للحساب الخاص كما ورد في السؤال السابق له اعتبار إذا كان أصلا لا يؤثر على العمل الأصلي؟ وما الدليل لاعتبار هذا الشرط أيضا إذا كان الشخص يستطيع إخفاء ذلك؟ وما مصلحة صاحب العمل في هذا المنع أيضا ونحن أصلا لا نقبل ذلك إلا مكرهين فكل الشركات تفرض ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فجزاك الله خيرا على حرصك واطلاعك وتفاعلك مع الموقع.

وأما ما أشرت إليه مما قد يلاحظ من تعارض بين بعض الفتاوى فتشكر عليه، وسببه إجمالا هو اختلاف أحوال السائلين، وصيغ الأسئلة، فقد يكون في بعضها تفصيل  أو إضافات يجب ملاحظتها واعتبارها في الحكم قد لا تكون في أسئلة أخرى، كما أن اختلاف كلام أهل العلم وعدم وجود مرجح قاطع يعتبر سببا آخر. هذا مع حرصنا الدائم على عدم نشر الفتاوى التي يوحي ظاهرها بالتعارض؛ لئلا يكون فيها تشويش، أو خلط على زوار موقعنا .

وبخصوص المسألة التي ذكرت حول اشتراط المؤجر على الأجير عدم العمل خارج وقت دوامه الرسمي ومدى لزوم ذلك الشرط واعتباره. فخلاصة القول فيه: أنه إذا كان هنالك غرض معتبر للمؤجر في اشتراط ذلك الشرط وقبل به العامل، وتم التعاقد عليه فيلزم الوفاء به، ومن ذلك كون عمل الأجير خارج وقت الدوام قد يستنفد نشاطه ويؤثر على إنتاجه وعطائه ونحو ذلك من الأغراض المعتبرة. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود {المائدة:1}. وعقد العمل تم التراضي فيه على ذلك الشرط فلزم الوفاء به. وأما لو لم يشترط رب العمل على العامل ذلك الشرط، أواشترطه تعنتا وليس له فيه غرض معتبر مثل ما إذا اشترط عليه ألا يزاول أي نشاط أو عمل ولو لم يكن له تأثير على عمله في وقت دوامه الرسمي، فلا اعتبار لذلك الشرط حينئذ إذ لا غرض فيه.

وفي الحالة التي قلنا بلزوم الشرط فيها واعتباره، لو عمل العامل خارج وقت دوامه الرسمي دون إذن من رب العمل فإنه يأثم بمخالفة الشرط، لكن ذلك لا يحرم عليه ما اكتسبه من ذلك العمل كما بينا في الفتوى رقم: 111316

وأما ما أشرت إليه حول الفتوى رقم : (33287) من تناقض في الإجابة بين الحالة الثانية والحالة الرابعة.
فلا تناقض فيه حيث إن الحالة الثانية بينت ما لو اشترط رب العمل ذلك الشرط وقبله الأجير، وأما الحالة الرابعة فهي ما لو لم يشترط رب العمل ذلك الشرط وسكت عنه في العقد، فيبقى الحكم على الأصل، وهو أنه لا حرج على العامل في العمل في غير وقت الدوام .

وخلاصة القول: ما بيناه سابقا من لزوم ذلك الشرط ووجوب الوفاء به إذا قبله العامل، وكان فيه غرض معتبر للمؤجر مثل ما إذا كان العمل يستلزم راحة العامل في غير وقت الدوام لكونه يتطلب جهدا وراحة ونحو ذلك.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة