بيع سيارة قديمة مقابل سيارة جديدة

0 212

السؤال

أسأل الله تعالى أن تكونوا بخير وعافية، كما أسأله أن يبلغنا رمضان، فضيلة الشيخ: أريد أن أسأل عن مسألة لا أعرف حكمها وهي تتعلق بالبيع: اشتريت سيارة من شركة تويوتا في العام الماضي بالتقسيط لمدة 5 سنوات، أدفع 13,000 ألف بيسو شهريا، وقد مضى 9 أشهر فقط، وهناك تاجر يشتري السيارات المستخدمة دينا يدفعها بعد 6 أشهر ويكون الدفع بالسيارة الجديدة وليس مبلغا، ويقول لي هذا التاجر: أريد أن آخذ سيارتك وأبدلها بسيارة جديدة من الشركة بعد 6 أشهر، وخلال هذه المدة ـ 6 أشهر ـ يا شيخ, أنا الذي سأقوم بتسديد الشهري في البنك، ثم بعد 6 أشهر وبعد أن أستلم السيارة الجديدة أكون قد تخلصت من الدفع شهريا، وهذا التاجر هو الذي سيواصل ما علي من الدفع، ولهذا أكون قد ربحت أكثر، لأنني:
1ـ تخلصت من السداد الشهري، علما بأنه بقي 4 سنوات تقريبا.
2ـ بدلت سيارتي بسيارة جديدة وليست بالتقسيط..
والسؤال: هل يجوز مثل هذه المعاملة؟ علما بأن هذه المعاملة منتشرة الآن في بلدنا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال هو أنك تريد بيع سيارتك للتاجر مقابل سيارة جديدة وفق صفات معينة يدفعها إليك في أجل معلوم مع تحمله لما بقي عليك من أقساط معلومة، وإذا كان الحال كما فهمنا فالجواب أنه لا بأس في بيع سيارة بسيارة أخرى بالأجل وتحمل الطرف الثاني للأقساط إذا كانت السيارة الجديدة التي سيدفعها التاجر في الأجل المحدد منضبطة بأوصاف معلومة تنفي الجهالة وتدفع الغرر، وذلك أن السيارات ليست من الأموال الربوية التي يحرم فيها التفاضل أو النسيئة للأجل عند بيع بعضها ببعض.

وعليه، فان كنت تريد بيع سيارتك للتاجر مقابل سيارة جديدة وفق صفات معينة يدفعها إليك في أجل معلوم مع تحمله لما بقي عليك من أقساط معلومة، فلا حرج في هذه المعاملة، وتجدر الإشارة إلى أن السيارة إذا كانت مرهونة لدى الشركة في ثمنها فإن بيعها لا يجوز إذا بإذن الشركة المرتهنة، كما بينا في الفتوى رقم: 19219.

وراجع للفائدة الفتوى رقم: 9725.

والخلاصة أن السيارة إذا لم تكن مرهونة لدى الشركة، فلا حرج عليك في بيعها، أما إذا كانت مرهونة للشركة فلا يجوز لك بيعها إلا إذا كنت ستعجل للشركة حقها، أو تستأذنها في البيع، لأن من أجاز بيع الرهن مع عدم تعجيل حق المرتهن شرط فيه إذن المرتهن، كما جاء في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: فبيع المرهون صحيح، ولكنه موقوف على رضا المرتهن. اهـ.

وإن كان واقع المعاملة غير ما فهمنا فينبغي بيان ذلك بما يصوره تصويرا وافيا بذكر جميع حيثيات المعاملة من حيث ما يتم بينك وبين الشركة أولا وما تشترطه في معاملتها من شروط، وكذلك معاملة التاجر لك وللشركة ثانيا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة