حكم إخلال المؤجر ببعض شروط العقد وأثره على صحة الإجارة

0 306

السؤال

وقعت عقد إجارة سيارة مع بنك الراجحي بعد أن علمت أن العقد خال من الأمور الآتية:
- أن يكون ضمان العين على المالك لا على المستأجر .
- أن تكون الصيانة - غير التشغيلية - على المالك خلال مدة الإجارة كلها .
- عدم إلزام المستأجر بالتأمين، بل التأمين على المالك .
وبعد توقيع العقد الذي تنص فيه المادتان الثامنة والتاسعة على تحمل الطرف الأول (مصرف الراجحي) تكاليف الصيانة غير التشغيلية وفق الملحق رقم (1) فقد طالبت مدير الصالة بتزويدنا بهذا الملحق، فأفاد أنه لا يوجد مراكز صيانة معتمدة، وعليه فإنه في حالة رغبتي في القيام بالصيانة فإنها تكون على حسابي، وبالرجوع إلى ما ورد في الصفحة 17 في دليل المستخدم المتوفر في صالات الراجحي والذي للأسف لم يتم اطلاعنا عليه إلا بعد توقيع العقد تبين أن الصيانة تكون إلزاما على نفقة المستأجر من أجل سريان التأمين.
والسؤال والحال كما ذكرت هو:
ما حكم العقد إذا قمت بدفع تكاليف الصيانة غير التشغيلية؟ وما الذي علي فعله؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعقد الذي أبرمته مع البنك وتحمل فيه تكاليف الصيانة غير التشغيلية هو الذي عليه المعول، وعلى البنك التزامه ولا يحل له أن يحملك تكاليف تلك الصيانة.

جاء في قرار مجمع الفقه في شأن الصيانة: تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة .

بل لواشترط المؤجر على المستأجر ضمان العين المستأجرة لضر ذلك بالعقد على الراجح لما يؤدي إليه ذلك من جهالة في قدر الأجرة، لأن تكاليف ذلك الضمان مجهولة، لأنها بحسب الأعطال التي قد تحصل وقد لاتحصل وهذا غرر يفسد العقد، لأن من شروط صحة عقد الإجارة علم المؤجر والمستأجر بقدرالأجرة.

جاء في الموسوعة الفقهية: ولا يجوز اشتراط صيانة العين على المستأجر, لأنه يؤدي إلى جهالة الأجرة, فتفسد الإجارة بهذا الاشتراط باتفاق المذاهب. انتهى .
 ومن حقك الامتناع عما لم يتضمنه العقد بينك وبين البنك من شروط لانتفائه شرعا وشرطا، ولو تبرعت بالصيانة فلا حرج عليك، ولا يؤثر على العقد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة