هل يشرع لشركة الأعمال أخذ الأجرة المستحقة مما دفع بالخطأ من الشركة التي كلفتها بالعمل

0 211

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وبعد نرفع إليكم هذا السؤال عسى أن يهدينا الله إلى سواء السبيل:
نحن شركة مفروشات وديكور في المدينة الصناعية- أبو ظبي– الإمارات العربية المتحدة، نعمل في إنتاج وتركيب الأبواب الخشبية والخزائن والمفروشات. قمنا بتنفيذ عقد أعمال أبواب وخزائن خشبية لشركة مقاولات كبرى في البلد، ثم طلب منا القيام بأعمال إضافية لنفس المشروع، فقدمنا أسعارها لشركة المقاولات، وحسب تعليماتهم باشرنا بالتنفيذ فورا دون إبطاء أو انتظار للموافقة على الأسعار التي عرضناها نتيجة لضغط العمل وسرعة التنفيذ المطلوبة، وتفاديا لأي تأخير قد يكلفنا ويكلف شركة المقاولات الكثير من الغرامات كما هو الحال في مشاريع المقاولات المستعجلة في هذا البلد. وبعد إنجاز كافة الأعمال المطلوبة تمت الموافقة على أعمالنا الإضافية بأسعار مخفضة فرضتها علينا شركة المقاولات، واضطرتنا للقبول بها تحت ضغط الإحراج، وتحت ضغط أن هذه الأعمال قد تم تنفيذها فعلا على الأرض ولا مجال للتراجع عنها. وبعد انتهاء جميع أعمال المشروع وعند قيام شركة المقاولات بإعداد الدفعة النهائية التي تتضمن كافة أعمالنا المنجزة، لاحظنا أن شركة المقاولات قد أضافت وعن طريق الخطأ أعمالا لصالحنا سجلت مرتين نتج عنها زيادة في مبلغ الدفعة المستحقة الدفع لنا. وتم أخذ موافقة إدارة شركة المقاولات على دفع قيمة هذه الفاتورة لنا في أقرب وقت.
والسؤال:
1-هل يجوز لنا أن نقبل بهذا المبلغ كتعويض عما نرى أنه ضرر أصابنا دون إعلام شركة المقاولات بهذا؟؟
2-هل نرسل لهم رسالة نعلمهم فيها بالخطإ الذي حصل ونطلب منهم إعادة النظر في الأسعار المخفضة التي فرضت علينا، ونترك الأمر لرأيهم بعد أن ظهر منا حسن النية والحرص على إظهار الحق وإرجاعه لأهله؟
وبعد، فإننا إذ نضع هذه الأسئلة بين أيديكم، لا نزال على استعداد للإجابة عن أية استفسارات حولها بما يفيد تمام الجواب عليها. سواء ما تعلق ببيان واقعها، أو نتائجها.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أبوظبي في 18 تموز 2012م

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالظاهر من السؤال أنكم باشرتم الأعمال الإضافية دون الإتفاق مع الشركة على ثمنها، وبهذا تكون الإجارة عليها فاسدة. كون تحديد الثمن شرط في صحة ذلك العقد.

جاء في المعايير الشرعية: عقد الاستصناع ملزم للطرفين إذا توافرت فيه شروطه، وهي: بيان جنس الشيء المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة، ومعلومية الثمن، وتحديد الأجل إن وجد....يشترط أن يكون ثمن الاستصناع معلوما عند إبرام العقد،...3/2/4يجوز اختلاف الثمن في عروض الاستصناع تبعا لاختلاف أجل التسليم، ولا مانع من التفاوض على عروض متعددة، على أن يتم اختيار أحدها عند إبرام العقد لمنع الغرر والجهالة المفضية إلى النـزاع. اهـ.

وعند فساد إلإجارة على هذا النحو فيستحق فيها الأجير أجرة المثل كما بينا بالفتوى رقم: 52619. فهذا هو القدر الذي لكم على هذه الشركة إلا أن ترضى بالزيادة عليه، ويرجع في تحديد أجرة المثل إلى أهل الخبرة. وعليه فيجوز لكم أخذ ما يقابل أجرة المثل من المبلغ المدفوع ورد ما زاد إلى الشركة ولو من طريق غير مباشر.

  وإذا نقص المبلغ المدفوع عن أجرة المثل فلكم المطالبة بالباقي. إذا حصل نزاع في مثل هذه المسائل فالقول الفصل فيها من شأن القاضي الشرعي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى