متى يبدأ حساب حول المال الموروث وما الفرق بين زكاة المال وزكاة الفطر

0 278

السؤال

عمري 17 سنة ورزقني الله بإرث من والدي ـ الله يرحمه ـ ومر عليه حول ويجب أن أخرج منه الزكاة، فهل هناك وقت محدد لإخراج الزكاة؟ وما الفرق بين زكاة الفطر والزكاة العادية؟ وهل لي الحق أن أفرق ذلك المقدار من الزكاة على عدة مساكين؟ أم على مسكين واحد؟ وما هي كيفية إخراج زكاة الفطر؟ وهل هي أيضا 2.5 من المال الذي دار عليه الحول؟ أم هي عبارة عن صدقات أخرج فيها ما شئت؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أمابعد:

المال الموروث من جنس ما يسمى عند أهل العلم بالمال المستفاد والذي يستقبل به المستفيد له الحول من يوم استفاده، فحول مالك هذا مبدأه من يوم وفاة أبيك، فإن مر عليه عام هجري حسبته وأخرجت منه الزكاة، ولا زكاة فيه على الميت، لانقطاع ملكه بالموت إلا إذا كان موته بعد أن حال حول المال فيزكى قبل القسم ثم يقسم، لكن هذا كله على اعتبار أن المال الذي ورثته من أبيك من جنس ما فيه الزكاة كالعين ـ أي النقد ـ والماشية ونحوها، فإن كان من غير جنس ما فيه الزكاة كالمقتنيات التي تراد للاستغلال كالسيارة مثلا فلا زكاة عليك عندئذ، أما عن الفرق بين الزكاتين: فزكاة المال زكاة فرضها الله تعالى في أصناف محددة وبينت السنة المطهرة قدر الواجب في كل نوع من تلك الأنواع، والاسترسال في الكلام عنها يطول، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 4007، وما أحيل عليه فيها من الفتاوى.

وأما زكاة الفطر: فهي صدقة تجب على كل مسلم لديه فضل من المال يزيد عن قوته وقوت عياله في يوم العيد وليلته، يخرجها عن نفسه وعمن يمونه بقرابة أو زوجية أو رق، وذلك لما ثبت في الصحيح: عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. رواه البخاري.

وتعميم الزكاة على الأصناف الثمانية المبينة في القرآن واجب عند الشافعية ـ زكاة مال كانت أو زكاة بدن ـ ولا يرى أصحاب المذاهب الثلاثة لزوم التعميم على الأصناف كلها وإن كان سائغا، بل ينبغي للخروج من الخلاف ، وحيثيات هذا الخلاف أيضا تطول، وراجع الفتويين رقم: 12597، ورقم: 57063، فإن فيهما بيانا لهذا.

أما عن كيفية إخراج زكاة الفطر: فإن على من لزمته أن يخرج صاعا من أغلب قوت البلد الذي هو به، والسنة أن يخرجه بعد طلوع الفجر قبل الذهاب إلى المصلى، ويختلف تقدير الصاع اليوم وزنا باختلاف المخرج منه من أرز أو شعير أو غير ذلك، وراجع الفتوى رقم: 139845، فإن فيها إحالة ومزيد بيان لقدر اللازم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة