حكم تعليق الطلاق بعبارة: ستكون طالقا

0 248

السؤال

متزوج منذ أكثر من سنتين، وقد رزقني الله بزوجة تحبني وتحافظ علي، ولكن في بداية شهر رمضان حدث بينها وبين والدتي حوار لم أكن حاضرا فيه، وبالاستماع إليها أحسست بأن والدتي هي المخطئة، وعند دخول العشر الأواخر من رمضان طلبت منها أن نذهب لنقيم مع والدي ووالدتي بمسكنهم، فرفضت، فطلبت منها أن تذهب لبيت والدها لكي تفطم ابننا وأذهب أنا لوالدي لأقضي العشر الأواخر من رمضان معهما، في يوم قامت والدتي بحكاية الحوار، ومن خلال روايتها شعرت بأن زوجتي هي المخطئة بشدة، وقد قامت زوجتي بالاتصال بي لتستأذنني في القدوم لمحل سكننا حتى تقوم بترتيبه استعدادا للعيد، فقلت لها إنني سوف أقضي العيد عند والدي حتى تأتي مضطرة وتقيم مع والدي حتى أحاول الصلح بينهما، فسألتني ماذا فعلت؟ فقلت لها السبب، وقلت لها إنني أصدق والدتي ولا أصدقها. فغضبت وطلبت مني الجلوس مع والدها لإنهاء الموضوع، طلبت مني والدتي الذهاب إلى زوجتي والإتيان بها إلى بيتها، فقلت لها هي سوف تأتي غصبا عنها ( أقصد قبل العيد ) فردت والدتي بفرض أن هذا لم يحدث، فقلت لها ستكون طالقا، مع العلم أن زوجتي لا تعلم بهذا الشرط، ثم أتى العيد ولم تأت زوجتي ولم يتصل بي والدها. فما حكم ذلك هل يقع الطلاق أم لا؟ وإذا وقع الطلاق فما هي حقوق الزوجة مع العلم أنها حامل في شهرها السادس.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالجمهور على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه سواء قصد الزوج الطلاق أو كان قصده التهديد ونحوه -وهو المفتى به عندنا- خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى عدم وقوع الطلاق المعلق إذا قصد به التهديد أو المنع أو الحث، وأنه يمكن حله بكفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 11592.
واعلم أن قولك : " ستكون طالقا" ليس صريحا في تعليق الطلاق وإنما يحتمل الوعد والتعليق، وعليه فإن كنت قصدت بهذا اللفظ الوعد بمعنى أن زوجتك إذا لم ترجع لبيت أهلك قبل العيد فسوف تطلقها، فهذا وعد لا يقع به الطلاق ولا يلزمك به شيء، وأما إذا قصدت أنها إذا لم ترجع لبيت أهلك قبل العيد فهي طالق، فما دامت زوجتك لم ترجع قبل العيد فقد وقع عليها الطلاق، وانظر الفتوى رقم: 126876.
وفي حال وقوع الطلاق وكان رجعيا حيث لم يكن مكملا للثلاث فمن حقك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها (بوضع حملها)، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجع الفتوى رقم: 54195
وأما بخصوص حقوقها إذا طلقتها ولم تراجعها فإن لها صداقها كله (عاجله ومؤخره) ولها النفقة والسكنى مدة العدة، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 20270.
 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة