نية الحالف بالطلاق هي المحدد

0 233

السؤال

أطلب من سعادتكم الإفتاء في موضوع أثابكم الله وهو أنني قد تزوجت امرأة وكانت لها قريبة تحرضها علي وتجعلها تعصي أمري وقد اكتشفت ذلك في محادثاتها معها بالجوال ـ البلاك بيري ـ وقد استخدمث معها جميع الطرق لإبعادها عنها دون فائدة، أولا بالنصح وأنها لن تنفعها وسوف تخرب بيتها، وبعدها بالحرمان من الجوال، وثالثا بالبعد عنها، وأخيرا بالضرب بعد ما زاد الحد بالخروج والكذب علي بأنها ذهبت مع خالها وليس السوق لحالها، وبعد هذا كله أيضا حرضتها على عدم الخدمة بالبيت والتكاسل لكي أجلب لها عاملة، وفي نقاش حدث بيينا قلت لها أن تبتعد عن قريبتها، لأنها سوف تخرب بيتها وتفرق بيينا، ولكنها عاندت وقالت ليس من حقك أن تمنعني من أهلي، فحاولت وعاندت وكررت آسفة لا أستطيع إلى أن فقدت أعصابي وقلت لها إن تواصلت مع فلانة فأنت طالق إلا أن أسمح لك، وهي من أجبرتني على قول ذلك لعنادها وكنت أود أن أمنعها لكي لا يحصل خصام ومشاكل بسبب قريبتها، وخلال ذهابنا إلى أهلها طلبت مني السماح لها بمكالمة هذه القريبة بالهاتف لتسألها ولم أوافق لكي لا تتواصل معها بعد ذلك ونرجع مثل ما كنا، وفي اليوم الثاني أتت قريبتها لمنزل أهلها وعندي علم بذلك وأعلم أنني لم أمنعها خلال الزيارات وتكلمت معها وبعدها بيوم اتصلت عليها ثم أخبرتني أنها اتصلت بها لأنها نسيت أن تسألها عن شيء، وعندما سألتها لماذا ألم أحذرك؟ فأجابت لقد سمحت لي بالأمس وانتهى الحلف، فهل تعتبر طالقا؟ مع العلم أنني لا أريد الطلاق وكنت في حلفي أقصد التواصل بالكلام اليومي كأي أقارب يتواصلون، فما رأي سعادتكم؟ وهل وقع الطلاق أم لا؟ وما هي الأمور التي يجب فعلها؟ وغفر الله لنا ولكم أجمعين.  

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالجمهور على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه سواء قصد الزوج الطلاق أو كان قصده التهديد ونحوه ـ وهو المفتى به عندنا ـ خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى عدم وقوع الطلاق المعلق إذا قصد به التهديد أو المنع أو الحث، وأنه يمكن حله بكفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 11592.

والمرجع في تعيين ما حلفت عليه إلى نيتك، قال ابن قدامة رحمه الله: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إليه سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ أو مخالفا له.

وعليه، فإن كنت قصدت بيمينك منع زوجتك من كثرة التواصل مع قريبتها وليس منعها من الاتصال بها على كل وجه ـ كما هو ظاهر كلامك أخيرا ـ فلا تحنث بمجرد اتصال عابر من زوجتك بها، فإن لم تكن هذه الطلقة مكملة للثلاث، فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجع الفتوى رقم: 54195

مع التنبيه إلى أن بعض أهل العلم يرى عدم وقوع الطلاق إذا فعلت الزوجة المحلوف عليه جاهلة أو متأولة، كما بيناه في الفتويين رقم: 139800، ورقم: 168073.

والأولى في المسائل المختلف فيها أن تعرض على المحكمة الشرعية أو على من تمكن مشافهته من أهل العلم الموثوقين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة