السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد 1
ـ للميت ورثة من النساء:
(أخت شقيقة) العدد 1
ـ معلومات عن ديون على الميت: عليها ديون.
ـ إضافات أخرى:
المتوفى سيدة ولها أخ وأخت أشقاء أحياء، ولها أولاد أخت متوفاة قبلها، فهل يرث فيها أولاد الأخت المتوفاة قبلها؟ وكانت قد أعطت أحد أبناء الأخت المتوفاة مبلغا من المال على سبيل المساعدة في شراء شقة لا على سبيل السلف وقد طلبت في حياتها استعادة هذا المبلغ فقام ابن الأخت بسداد نصف هذا المبلغ لها في حياتها، فهل عليه سداد ما بقي من المبلغ للورثة؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبخصوص الديون المترتبة في ذمة المرأة المتوفاة فيجب أن تقضي من تركتها قبل قسمها، لقوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين {النساء:11}.
ثم إذا لم يكن للمتوفاة من الورثة إلا أخ شقيق وأخت كذلك، فإن التركة تقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:176}.
فتقسم على ثلاثة، للذكر سهمان، وللأنثى سهم.
وبخصوص أولاد الأخت: فإنهم لا يرثون، إذ ليسوا عصبة ولا أصحاب فروض، ثم إن الهبة تملك بالحوز التام ولا يصح الرجوع فيها بعد حوزها، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 169837.
وبالتالي، فإن كانت المرأة المتوفاة قد وهبت مالا لابن أختها على سبيل المساعدة لا على سبيل السلف، وقد حصل الحوز ـ كما هو الظاهر ـ فلا يصح الرجوع في هذه الهبة وبالتالي، فلا يلزم ابن الأخت المذكور سداد المبلغ الباقي، ويحق له استرجاع المبلغ الذي دفعه لخالته فيأخذه من تركتها قبل قسمه، لكونه قد دفع مالا معتقدا أنه يلزمه فتبين في حقيقة الأمر أنه لا يلزمه. جاء في الدسوقي عند قول خليل بن إسحاق: وحلف المخطئ الراهن أنه ظن لزوم الدية ورجع... قال: ... كما لو ظن أن عليه دينا فدفعه لصاحبه ثم تبين أنه لا دين عليه، فإنه يسترده ممن أخذه منه. انتهى.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.