مسوغات القعود في الصلاة

0 345

السؤال

قبل حولي سنتين عملت عملية الناسور العصعصي ومكانه أسفل الظهر وأعلى المؤخرة ـ وجلست بالمستشفى حوالي أسبوع ثم خرجت، وأنا بالمستشفى الظاهر أنني كنت أصلي على السرير، وقبل خروجي من المستشفى سألنا الدكتور هل أسجد للصلاة؟ فقلت نعم ولما ذهبنا للبيت قال لي أخي صل وأنت جالس واستمررت تقريبا تسعة أشهر أصلي وأنا جالس، وطريقة صلاتي أنني أجلس وأضع قدمي على الأرض وأكبر وأومئ للركوع والسجود، ولم أكن أقف ثم أجلس وأومئ للركوع والسجود، مع أنني كنت أستطيع السجود إلا أنني كنت أصلي وأنا جالس من أجل أن تلتئم فتحة الجرح ولا تنفتح، وسؤالي هو: هل صلواتي التي بالمستشفى صحيحة؟ وهل صلواتي التي بعد خروجي من المستشفى صحيحة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالحكم على صلاتك بالصحة أو عدمها ينبني على معرفة ما إذا كنت عاجزا عن القيام وقت أدائها أو تخشى الضرر، أم أنك كنت قادرا ولا تخشى الضرر, فإن كنت عاجزا عن القيام وقتها، أو تجد مشقة غير محتملة في الصلاة قائما، أو كنت تخشى الضرر إن صليت قائما وكانت خشيتك الضرر لها ما يبررها مثل الذي ذكرته من خوفك على فتحة الجرح أن لا تنفتح مما يمكن أن يترتب عليه بطء البرء... فإن صلاتك قاعدا صحيحة، إذ القيام في الفريضة ركن يسقط عند العجز أو خوف الضرر أو وجود مشقة, قال الإمام النووي في المجموع: أجمعت الأمة على أن من عجز عن القيام في الفريضة صلاها قاعدا، ولا إعادة عليه، قال أصحابنا: ولا ينقص ثوابه عن ثوابه في حال القيام، لأنه معذور، وقد ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما ـ قال أصحابنا: ولا يشترط في العجز أن لا يتأتى القيام ولا يكفي أدنى مشقة، بل المعتبر المشقة الظاهرة، فإذا خاف مشقة شديدة أو زيادة مرض أو نحو ذلك أو خاف راكب السفينة الغرق أو دوران الرأس صلى قاعدا ولا إعادة. اهــ .

وقال ابن قدامة في المغني: وإن أمكنه القيام، إلا أنه يخشى زيادة مرضه به، أو تباطؤ برئه، أو يشق عليه مشقة شديدة، فله أن يصلي قاعدا, ونحو هذا قال مالك وإسحاق. اهــ .

وإما إذا صليت جالسا وأنت قادر على القيام من غير مشقة معتبرة ولا خوف من زيادة المرض أو تأخر البرء فصلاتك غير صحيحة ويلزمك إعادتها, وانظر الفتوى رقم: 107394، في ضابط جواز القعود في الصلاة، والفتوى رقم: 134318،عن كيفية الطهارة والصلاة لمن أجرى عملية الناسور، والفتوى رقم: 115010.

والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات