السؤال
لدي سؤال جعلني في حيره كبيرة من أمري: أجريت عملية لاستئصال الناسور، وتم العمل الجراحي وأنا الآن في مرحلة ما بعد العملية .
وفي عملية الناسور يكون الجرح مفتوحا ويخرج منه إفرازات قيحية(صديد) ومعظم الأحيان دم .
ولكن سؤالي هو أنني أعجز عن إتمام الصلاة من حيث عدم قدرتي على الوضوء لعدم القدرة علي الوصول إلى الرجل، وعدم القدره علي الركوع والسجود، ومعظم الأحيان أكون نائما ولا أقدر على الجلوس فقط النوم والوقوف. بهذه الحالة كيف يمكنني الصلاة و الوضوء ؟ هل أستخدم التيمم أو ماذا؟ أفيدوني أفادكم الله.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله لك العافية، ولمعرفة ما يلزمك تجاه القيح الخارج منك راجع الفتوى رقم: 133571، ففيها تفصيل القول في هذه المسألة، والواجب عليك هو أن تتقي الله ما استطعت، فيجب عليك الوضوء إن قدرت عليه، فإن عجزت عن غسل بعض الأعضاء بنفسك ولم تجد من يعينك على غسلها فإنك تغسل ما قدرت على غسله وتتيمم عن المعجوز عن غسله لقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ.{التغابن:16}. ولقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم.
والواجب عليك أن تصلي قائما إن استطعت لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب.
وإن كنت تعجز عن الركوع والسجود فإنك تومئ بهما وتجعل سجودك أخفض من ركوعك، فإن عجزت عن القيام والقعود فإنك تصلي مضطجعا وتومئ بالركوع والسجود لما قدمنا.
قال النووي رحمه الله: ولو كان بظهره علة تمنعه الانحناء دون القيام فقد قال المصنف والاصحاب يلزمه القيام ويركع ويسجد بحسب طاقته، فيحنى صلبه قدر الامكان فان لم يطق حنى رقبته ورأسه، فإن احتاج فيه إلى شيء يعتمد عليه أو إلى أن يميل الي جنبه لزمه ذلك فإن لم يطق الانحناء أصلا أومأ إليهما: وقال أبو حنيفة لا يلزمه القيام دليلنا حديث عمران، وبمثل مذهبنا قال مالك وأحمد، ولو أمكنه القيام والاضطجاع دون القعود قال البغوي يأتي بالقعود قائما لأنه قعود وزيادة. انتهى.
والله أعلم.