حكم من دخل مع الإمام مسبوقا بتكبيرة واحدة

0 552

السؤال

إذا أتيت والإمام في الصلاة أدخل معه في الصلاة بتكبيرة واحدة سواء كان راكعا أو ساجدا أو جالسا للتشهد، فهل صلواتي صحيحة؟
وهل تجب علي إعادة الصلوات؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن وجد الإمام راكعا أو ساجدا أو جالسا أجزأته تكبيرة الإحرام فقط وصلاته صحيحة، وقال بعض أهل العلم الأفضل في حقه أن يكبر للركوع أيضا إضافة إلى تكبيرة الإحرام، أما إذا وجد الإمام جالسا أو ساجدا فإنه يكبر للإحرام فقط، لكن لا تبطل صلاته بالتكبيرة الثانية، جاء في الروض المربع: وأجزأته التحريمة عن تكبيرة الركوع، والأفضل أن يأتي بتكبيرتين. انتهى.

وفي الشرح الممتع لابن عثيمين: لكن إذا أدركه في غير الركوع، مثل أن يدرك الإمام وهو جالس، أو يدركه بعد الرفع من الركوع، أو يدركه وهو ساجد فهنا يكبر للإحرام، لكن هل يكبر مرة ثانية أو لا يكبر؟ الجواب: هذا موضع خلاف بين العلماء إلى أن قال: فلا يكبر، وهذا هو المشهور عند الفقهاء ـ رحمهم الله ـ أنه ينحط بلا تكبير، ولكن مع هذا نقول: لو كبر الإنسان فلا حرج، وإن ترك فلا حرج ونجعل الخيار للإنسان، لأنه ليس هناك دليل واضح. انتهى.

وقد رجح بعض أهل العلم أنه لا يكبر إلا تكبيرة واحدة للإحرام فقط، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 113909.

ثم إذا كنت فيما مضي تكبر تكبيرة واحدة عند الدخول مع الإمام سواء كان راكعا أو ساجدا أو جالسا، فإن كنت تنوي  بها تكبيرة الإحرام فقط فصلاتك صحيحة، وإن لم تنو شيئا أو نويت كون التكبير للإحرام إضافة إلى الركوع أو السجود أو الجلوس أو نويت أن التكبير للركوع فقط أو للسجود فقط أو للجلوس فقط، فالصلاة باطلة في جميع الحالات السابقة، جاء في المجموع للنووي: فلو اقتصر في الحالين على تكبيرة واحدة وأتى بها بكمالها في حال القيام فله أربعة أحوال:

أحدها: أن ينوي تكبيرة الإحرام فقط فتصح صلاته فريضة.

الثاني: أن ينوي تكبيرة الركوع فلا تنعقد صلاته.

الثالث: ينويهما جميعا فلا تنعقد فرضا بلا خلاف وفي انعقادها نفلا ثلاثة أوجه، الصحيح باتفاق الأصحاب لا تنعقد، والثاني تنعقد، والثالث حكاه القاضي أبو الطيب إن كانت التي أحرم بها نافلة انعقد نافلة وإن كانت فريضة فلا.

الحال الرابع: أن لا ينوي واحدة منهما، بل يطلق التكبير فالصحيح المنصوص في الأم وقطع به الجمهور لا تنعقد. انتهى.

وتصح صلاتك عند المالكية إذا نويت بالتكبير تكبيرة الإحرام والركوع معا أو لم تنو واحدا منهما، جاء في شرح الدردير المالكي: وإن كبر من وجد الإمام راكعا لركوع أي فيه أو عنده فلا ينافي قوله: ونوى بها العقد ـ أي الإحرام فقط، أو نواهما ـ أي الإحرام والركوع ـ بهذا التكبير، أو لم ينوهما أي لم ينو به واحدا منهما أجزأه التكبير بمعنى الإحرام أي صح إحرامه في الصور الثلاث وتجزئه الركعة أيضا إن أتى به كله من قيام لا إن أتى به بعد الانحطاط. انتهى.

وفي حال بطلان صلواتك فيما مضي فيجب عليك القضاء حتى يغلب على ظنك براءة الذمة والقضاء يكون فورا بحسب الاستطاعة، وقد رجح بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه صحة صلاة من أتي بما يبطلها جهلا أو نسيانا والراجح مذهب الجمهور، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 125226.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة