السؤال
رجل في حالة غضب بين زملائه بالعمل حلف بالطلاق ألا يأكل معهم الغداء، فأكل. فما حكم هذا الطلاق؟ ما كفارته؟ وهل تعد طلقة من الثلاث؟ وجزاكم الله خيرا.
رجل في حالة غضب بين زملائه بالعمل حلف بالطلاق ألا يأكل معهم الغداء، فأكل. فما حكم هذا الطلاق؟ ما كفارته؟ وهل تعد طلقة من الثلاث؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الرجل المذكور قد حلف بالطلاق ألا يأكل مع زملائه من الغداء، ثم أكل منه على الوجه المقصود، فقد لزمته طلقة ـ محسوبة من الطلقات الثلاث ـ عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة، وله مراجعة زوجته قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث؛ وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه من أهل العلم بلزوم كفارة يمين إذا كان الزوج المذكور لا يقصد طلاقا، وإنما قصد الامتناع عن الغداء مثلا، والراجح مذهب الجمهور. وراجع الفتوى رقم: 19162.
مع التنبيه على أن طلاق الغضبان لا يقع إذا كان لا يعي ما يقول، لارتفاع التكليف عنه حينئذ، فإن كان يعي ما يقول فطلاقه نافذ. وراجع الفتوى رقم: 35727.
والله أعلم.