من قال لزوجته: علي الطلاق إن اتصلت على أختك تتطلقين

0 251

السؤال

قلت لزوجتي علي الطلاق إن اتصلت على أختك تتطلقين ـ واتصلت زوجتي على أختها دون علمي ولا استئذاني بمناسبة وفاة والدهم، فهل يقع الطلاق؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقولك لزوجتك: علي الطلاق إن اتصلت على أختك تتطلقين ـ قول لا تخلو فيه من إحدى حالتين: 

1ـ أن تكون قصدت تنجيز الطلاق، أي بمجرد تكليمها لها يحصل الطلاق، فالأمر واضح، لأن الطلاق المعلق يحصل بمجرد حصول المعلق عليه على الراجح، وراجع الفتوى رقم: 19162

2ـ أن يكون قصدك أنها إذا كلمت أختها فستطلقها أي بالوعد على المستقبل، وحينئذ فلا يقع الطلاق الآن، بل تبقى زوجتك في عصمتك حتى تنفذ وعدك إن أردت، وراجع في هذا الفتوى رقم: 180367.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة