توفي عن بنت وأخ وأخت شقيقين

0 190

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد 1
ـ للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 1
ـ إضافات أخرى: هل تحجب البنت الأعمام؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فللبنت النصف، لقوله تعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف { النساء:11 }.

والباقي بين الأخ الشقيق وشقيقته للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم {النساء:176}.

وتقسم التركة على ستة أسهم نصفها للبنت ـ ثلاثة أسهم ـ وللشقيق سهمان وللشقيقة سهم واحد.

والبنت لا تحجب أعمامها بمعني أنها لا تمنعهم من الإرث، وإنما يحجبون إذا وجد من العصبة من هو أقرب للميت كالابن وابن الابن والأب والجد والأخ وابن الأخ، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.

ولا ينبغي تسمية الإخوة هنا أعماما، لأن القرابة في موضوع الإرث إنما تنسب للميت.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة