السؤال
مات شخص وله زوجة وأخ شقيق من أب وأم، وله أخ من أم فقط، وله4 إخوة من أب، ومات أبواه، فما ميراث كل منهم؟.
مات شخص وله زوجة وأخ شقيق من أب وأم، وله أخ من أم فقط، وله4 إخوة من أب، ومات أبواه، فما ميراث كل منهم؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك إن الميت المذكور قد مات أبواه يحتمل أمرين:
1ـ أن يكون أبواه قد ماتا في حياته، وفي هذه الحالة لا إرث لهما وتوزيع تركته في هذه الحال كما يلي:
ـ للزوجة الربع، لعدم وجود فرع للميت، قال تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد {النساء:12}.
وللأخ من جهة الأم السدس، لقوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس{النساء:12}.
والباقى للأخ الشقيق تعصيبا، ولا شيء للإخوة من جهة الأب، فهم محجوبون حجب حرمان بالأخ الشقيق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
وتقسم التركة على اثني عشر سهما، للزوجة ربعها ـ ثلاثة أسهم ـ وللأخ من جهة الأم السدس ـ سهمان ـ والباقي للأخ الشقيق تعصيبا.
2ـ أن يكون الميت قد ترك أبويه على قيد الحياة ثم ماتا بعد وفاته، فتوزيع تركته كما يلى:
للزوجة الربع، وللأم السدس، لوجود جمع من الإخوة، والباقي من المال يرثه الأب فرضا وتعصيبا، ولا شيء لجميع الإخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، فهم محجوبون حجب حرمان بالأب.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.