حكم الدخول في النهار إلى الزوجة في يوم غيرها

0 264

السؤال

قرأت جميع الفتاوى المتعلقة بموضوع التعدد ولم أجد أي فتوى أو سؤال يجيب على تساؤلي التالي: فأفتوني جزاكم الله عنا خير الجزاء:
أنا فتاة متزوجة ـ زوجة ثانية ـ وزوجي لا يبيت عندي أبدا وهذا برضى مني ريثما تتقبل زوجته زواجنا، وأنا أسامحه وأسامحها بحقي في المبيت إلى أن يثلج الله صدرها ويهدئ بالها إلى زواجنا ولكن سؤالي إذا كان زوجي لا يبيت عندي أبدا وهذا برضى مني، فهل يأثم إذا زارني كل يوم في النهار؟ وهو لا يأتيني إلا في النهار وبشكل يومي، فهل هذا يعد تعديا على حق زوجته الأولى؟ ومن جهة ثانية، فهل يحق لزوجته طلب الطلاق لأنها اشترطت عليه أن لا يتزوج عليها ثانية، وهذا الشرط لم يكتب في عقد النكاح إلا أن القاضي ذكره له شفهيا عند العقد ولم يكتبه، فهل يعد هذا شرطا محققا حتى وإن لم يكتب؟ وهل يحق لها طلب الطلاق بناء على شرط شفوي غير مكتوب؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء وبارك فيكم؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت رضيت بإسقاط حقك في المبيت ليلا فقد بقي لك النهار، وله أن يدخل عليك فيه، قال ابن قدامة في المغني: والنهار يدخل في القسم تبعا لليل، بدليل ما روي أن سودة وهبت يومها لعائشة،. متفق عليه. وقالت عائشة: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، وفي يومي، وإنما قبض النبي صلى الله عليه وسلم نهارا. اهـ.

وعليه، فله أن يدخل عليك في نهار يومك فقط ويقيم عندك، وأما في نهار يوم ضرتك فليس له الإقامة عندك، وإنما يدخل لحاجة، قال ابن قدامة: وأما الدخول في النهار إلى المرأة في يوم غيرها فيجوز للحاجة من دفع النفقة أو عيادة، أو سؤال عن أمر يحتاج إلى معرفته، أو زيارتها لبعد عهده بها، ونحو ذلك، لما روت عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علي في يوم غيري فينال مني كل شيء إلا الجماع، وإذا دخل إليها لم يجامعها، ولم يطل عندها، لأن السكن يحصل بذلك وهي لا تستحقه، وفي الاستمتاع منها بما دون الفرج وجهان: أحدهما، يجوز؛ لحديث عائشة، والثاني: لا يجوز، لأنه يحصل لها به السكن، فأشبه الجماع، فإن أطال المقام عندها قضاه. اهـ.

وأما السؤال عما إذا كان لضرتك الحق في طلب الطلاق: فجوابه: أن لها ذلك عند كثير من أهل العلم، حيث جوزوا للمرأة أن تشترط على زوجها في عقد الزواج أن لا يتزوج عليها بأخرى وأوجبوا على الزوج أن يلتزم بهذا الشرط مستدلين بحديث عقبة بن عامر ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. رواه البخاري وغيره.

وللتفصيل انظري فتوانا رقم: 32542.

وسواء كان هذا الشرط مكتوبا أو ملفوظا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة