حكم خصم تذكرة العودة من الموظف إذا تأخر أو من ضامنه إذا ترك العمل

0 144

السؤال

عند إعطاء الإجازة للعامل يشترط عليه العودة في موعده ويوقع على ذلك, وفي حال تأخره يخصم منه تذكرة العودة, بالإضافة إلى فرق الإقامة, وإن لم يعد تخصم على الضامن, وهم يعلمون ذلك, بمعنى أنه لو أعطيناه تذكرة فنعطيه ذهابا وعودة, مع أنه يمكن أن يتأخر ولا يعود، ويكون قد غرمنا تذكرة عودة دون فائدة, فنحن نجعل له من أصحابه ضامنا بحيث إن لم يعد خصمنا العودة من الضامن فهل ذلك جائز أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي نراه أن هذا الشرط جائز، والوفاء به على من التزمه واجب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون عند شروطهم) أخرجه البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح.

وذلك لأن تذكرة العودة هذه وفارق الإقامة لا يخلوان من أحد احتمالين:

1 - أن يكونا جزءا من الأجرة اشترطت جهة العمل خصمه عند مخالفة العامل لشرطها في تحديد وقت الرجوع، فهذا حينئذ شرط جزائي يجوز ويلزم، وراجع الفتوى رقم: 174337 .

2 - أن يكونا هبة من هذه الجهة اشترطت في منحها هذا الشرط فإن اتباع شرط الواهب الذي لا يخالف أصل الهبة أمر واجب، وراجع الفتوى رقم: 188131 .

أما عن تغريم الضامن عند تخلف المضمون، فإذا كان قد تكفل بضمان هذا الشخص طائعا غير مكره فهو ملزم بمقتضى ضمانه، وراجع الفتوى رقم: 96014 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة