مات عن زوجة وشقيق وأخ لأب

0 151

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد 1
(أخ من الأب) العدد 1
-للميت ورثة من النساء:
(زوجة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا لم يكن للميت إلا هؤلاء الورثة فقط، فإن قسمة التركة على النحو التالي:

للزوجة الربع فرضا، لعدم وجود الفرع الوارث؛ لقوله تعالى: {ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد} [النساء: 12] والباقي للأخ الشقيق. وليس للأخ لأب شيء لأنه محجوب بالأخ الشقيق.

  فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.  رواه البخاري ومسلم.  

فتقسم التركة على أربعة أجزاء:

للزوجة ربع واحد، وللأخ الشقيق ثلاثة أرباع، وهي باقي التركة.
 

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسمة التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة