السؤال
أنا امراة متزوجة منذ أربع سنوات برجل ذي دين رزقنا الله ببنت ونسكن منذ زواجنا مع أهله (أمه وأبيه فقط لأنه ولد ولا يعطيني حقي من الرعاية والاهتمام حيث إنه يخرج للعمل الساعة السادسة صباحا ويرجع بعد صلاة المغرب لبعد مكان عمله ويتحمل أبوه كل أعباء البيت لكن المشكلة في تدخل أهله في أدق تفاصيل حياتنا طبعا لأنه يطلعهم عليه, مررنا بمشاكل كثيرة وتدخل إمام صالح حيث نصحني بالرجوع بعد أن طردت وظلمت من أهل زوجي ونصحه بالحفاظ على أسرارنا لنا فقط لكنه عاد لسابق عهده. أما الآن أنا عند أهلي منذ رمضان حيث طردني أبوه بعد أن حاول كسر باب غرفتي وأوشك على ضربي والله شاهد أني ما فعلت شيئا يغضبه إلا أني كنت أعاقب ابنتي على ضوضاء كانت تصدرها عندما كان أهل زوجي نائمين, فأخذت أشيائي وأصر الآن على سكن منفرد الشيئ الذي يقر به قانون بلادنا فصدر حكم المحكمة بالبيت المنفرد لكن زوجي يقول لي إنه لا يجوز أن ينفرد بالسكن لأنه يبر والديه اللذين عرضا عليه تطليقي وعلى مرأى ومسمع مني وعرضا عليه الزواج بامراة ثانية إذا ما امتثل لحكم المحكمة وأسكنني ببيت منفرد. فهل يجوز تشتت أسرة وتيتيم طفلة بريئة وتطليق امراة صالحة لأنه وحيد أهله؟ وهل يجوز لأهله إلزام الزوج بالطلاق أو الزواج بثانية بغرض جلب امراة تقوم بأعباء البيت إذا عجزت أم الزوج؟ وهل يجوز لزوجي إرغامي على تسديد أقساط كراء بيت ؟ وجزاكم الله كل خير.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق الزوجة على زوجها أن يسكنها في مسكن مستقل، ولا حق له في إجبارها على مساكنة أحد من أهله إلا أن ترضى بذلك، وقد بينا المراد بالمسكن المستقل عند الفقهاء في الفتوى رقم : 80603.
ولا حق للزوج في إجبار الزوجة على دفع أجرة المسكن فإن ذلك واجب عليه .
وعليه؛ فإن طلبك لمسكن منفرد حق لك، وليس لزوجك أن يرغمك على مساكنة والديه -ولو كانوا بحاجة إليه- ما دام في مساكنتك لهما ضرر عليك ، ففي شرح ميارة : " وسئل مالك عن امرأة تزوجها رجل فأسكنها مع أبيه وأمه فشكت الضرر في ذلك؟ فقال مالك: ليس له أن يسكنها معهما فقيل له إنه يقول: إن أبي أعمى وأغلق دوني ودونه بابا قال: ينظر في ذلك، فإن رئي ضرر، كأنه يقول: إن رئي ضرر يحولها عن حالها. اهـ."
ولا يعني ذلك أن يضيع الزوج والديه أو يهمل رعايتهما ، بل حق الوالدين مقدم على حق غيرهما من الناس ، لكن يمكنه الجمع بين بر والديه والإحسان إليهما وبين معاشرة زوجته بالمعروف وتوفيتها حقها في المسكن وغيره، كأن يجعل لها قسما من البيت خاصا بها لا تتضرر فيه من مساكنة والديه، حسب ما ذكرنا في الفتوى المحال إليها في أول الجواب، أو أن يؤجر لها مسكنا قريبا من بيت والديه بحيث يتمكن من زيارتهما ورعايتهما على الوجه المطلوب، أو يستأجر من يخدمهما ويقوم على رعايتهما، ولا يجب عليه أن يطيع والديه في طلاق زوجته ، وانظري الفتوى رقم : 3651.
والله أعلم.